المادة 6
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
ف 1مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
ف 21. شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛
ف 32. إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛
ف 43. شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛
ف 54. التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛
ف 65. النشاط الصناعي أو الحرفي؛
ف 76. النقل؛
ف 87. البنك والقرض والمعاملات المالية؛
ف 98. عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛
ف 109. السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛
ف 1110.استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛
ف 1211.الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛
ف 1312.البناء والأشغال العمومية؛
ف 1413.مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والاعلام والاشهار؛
ف 1514.التزويد بالمواد والخدمات؛
ف 1615.تنظيم الملاهي العمومية؛
ف 1716.البيع بالمزاد العلني؛
ف 1817.توزيع الماء والكهرباء والغاز؛
ف 1918.البريد والمواصلات؛
ف 2019.التوطين.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية
المادة 6 – المادة 11- المادة 6مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
- المادة 7تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
- المادة 8تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.
- المادة 9يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7:
- المادة 10تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 11يـعـتـبـر تـاجـرا كـل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.