مادةmadda
FR
الكتاب الأول: التاجرالقسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية

المادة 6

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

ف 21. شراء المنقولات المادية أو المعنوية بنية بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو بقصد تأجيرها؛

ف 32. إكتراء المنقولات المادية أو المعنوية من أجل إكرائها من الباطن؛

ف 43. شراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد تغييرها؛

ف 54. التنقيب عن المناجم والمقالع واستغلالها؛

ف 65. النشاط الصناعي أو الحرفي؛

ف 76. النقل؛

ف 87. البنك والقرض والمعاملات المالية؛

ف 98. عملية التأمين بالأقساط الثابتة؛

ف 109. السمسرة والوكالة بالعمولة وغيرهما من أعمال الوساطة؛

ف 1110.استغلال المستودعات والمخازن العمومية؛

ف 1211.الطباعة والنشر بجميع أشكالها ودعائمها؛

ف 1312.البناء والأشغال العمومية؛

ف 1413.مكاتب ووكالات الأعمال والأسفار والاعلام والاشهار؛

ف 1514.التزويد بالمواد والخدمات؛

ف 1615.تنظيم الملاهي العمومية؛

ف 1716.البيع بالمزاد العلني؛

ف 1817.توزيع الماء والكهرباء والغاز؛

ف 1918.البريد والمواصلات؛

ف 2019.التوطين.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
  2. المادة 7تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
  3. المادة 8تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.
  4. المادة 9يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7:
  5. المادة 10تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
  6. المادة 11يـعـتـبـر تـاجـرا كـل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.
فهرس النص كاملا · 828 مادة