مادةmadda
قانون رقم 16.98

قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2014
التعديلات (2)
  1. القانون رقم 109.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.98 بتاريخ 20 من رجـب 1435 (20 مـاي 2014)؛ الـجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)، ص 4851 ؛
  2. القانون رقم 26.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.140 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5477 بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006)، ص 3637.
نص الإصدارظـــهير شــريف رقم 1.99.208 صــــادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

فهرس النص · 47 مادة

المادة 1

لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها، إلا وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 2

لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بعبارة "عضو بشري" كل جزء من جسم الإنسان سواء أكان قابلا للخلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.

المادة 3

لا يجوز أن يتم التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو علمي.

المادة 4