الباب الأول: أحكام عامة
المادة 5
من قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2014
يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيا لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية. ولا تعتبر مستحقة سوى المصاريف المتصلة بالعمليات الواجب إجراؤها من أجل أخذ وزرع الأعضاء ومصاريف الاستشفاء المتعلقة بهذه العمليات.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 16.98 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 8- المادة 1لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها، إلا وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.
- المادة 2لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بعبارة "عضو بشري" كل جزء من جسم الإنسان سواء أكان قابلا للخلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تلك المتصلة بالتوالد.
- المادة 3لا يجوز أن يتم التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو علمي.
- المادة 4لا يجوز أخذ الأعضاء إلا بعد أن يوافق المتبرع مسبقا على ذلك. ويمكن للمتبرع إلغاء هذه الموافقة في جميع الحالات.
- المادة 5يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيا لا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية. ولا تعتبر مستحقة س
- المادة 6لا يجوز، مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون، إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية وزرعها، سوى في المستشفيات العمومية المعتمدة.
- المادة 7لا يجوز للمتبرع ولا لأسرته التعرف على هوية المتبرع له، كما لا يجوز كشف أي معلومات من شأنها أن تمكن من التعرف على هوية المتبرع والمتبرع له، باستثناء الحالات المن
- المادة 8لا يجوز أخذ الأعضاء البشرية إذا كان من شأنه أن يعرض حياة المتبرع للخطر أو أن يضر بصحته ضررا بالغا ونهائيا. ويجب أن يحاط المتبرع علما بجميع الأخطار المتصلة بأخذ