المادة 24
من قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
ف 1يجب أن يتأكد الطبيب المسؤول قبل زرع عضو ما من موافقة المتبرع له على ذلك. ويجب عليه التحقق أيضا من سلامة العضو من كل مرض معد أو من شأنه أن يعرض حياة المتبرع له إلى الخطر12. ويتحقق أيضا في حدود المعطيات المتوفرة علميا من ملائمة العضو المزمع زرعه لجسم المتبرع له.
ف 2يحدد وزير الصحة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية الفحوص الواجب إجراؤها قبل زرع الأعضاء.
ف 3يجب لزوما في جميع مراكز الاستشفاء العامة والخاصة المعتمدة التي تقوم وفقا لأحكام هذا القانون بعمليات زرع الأعضاء البشرية القيام تحت المسؤولية الشخصية للطبيب المدير بمسك سجل خاص13 يتضمن جميع المعلومات الضرورية عن عمليات الزرع التي تم إجراؤها.
ف 4يحدد مضمون السجل المذكور بنص تنظيمي14 ويرقم ويوقع كل شهر من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا أو القاضي المنتدب من طرف الرئيس لهذا الغرض. وتبلغ لزوما البيانات أو التصريحات المضمنة فيه إلى وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 16.98 — madda.ma
الباب الثالث: زرع الأعضاء
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يجب أن يتأكد الطبيب المسؤول قبل زرع عضو ما من موافقة المتبرع له على ذلك. ويجب عليه التحقق أيضا من سلامة العضو من كل مرض معد أو من شأنه أن يعرض حياة المتبرع له إ
- المادة 25لا يجوز القيام بزرع الأعضاء البشرية إلا داخل مستشفيات عمومية معتمدة يحدد قائمتها وزير الصحة أو، إذا تعلق الأمر بزرع قرنية العين أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي
- المادة 26يسلم الاعتماد المنصوص عليه في المادة السابقة إلى المراكز الاستشفائية الخاصة التي تتوفر فيها الشروط التالية: