مادة madda
FR
الباب الخامس: أحكام زجرية

المادة 36

من قانون رقم 16.98 يتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

صيغة محينة بتاريخ 9 يونيو 2014

ف 1يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم، كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شخص متوفى، دون أن يكون الشخص المذكور قد عبر قيد حياته عن رغبته في الترخيص بذلك، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه أو بعد أن ألغى وفق نفس الأشكال تصريحه بالترخيص بأخذ أعضائه.

ف 2يعاقب بنفس العقوبات كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:

ف 3* أخذ عضو من أعضاء شخص متوف، عبر وهو على قيد الحياة، وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، إما عن اعتراضه على ذلك أو عن رفضه له؛

ف 4* أخذ عضو من شخص متوف داخل أحد المستشفيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، عبر عن رفضه أخذ أعضائه أو بعضا منها، وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 18 أو رغم اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه؛

ف 5* أخذ عضو من أعضاء شخص داخل إلى أحد المستشفيات المنصوص عليها في المادة 16 في حالة لا تمكنه من التعبير عن رفضه ذلك ثم توفي داخله وتمت الإشارة إلى حالته في السجل المنصوص عليه في المادة 17 ؛

ف 6* أخذ عضو من أعضاء شخص متوف يدل أحد العناصر الواردة في السجل المنصوص عليه في المادة 17 على أنه يرفض أخذ أعضائه بعد مماته؛

ف 7* أخذ عضو من أعضاء شخص قاصر متوف في أحد المستشفيات المنصوص عليها في المادة 16 أو شخص راشد فاقد الأهلية دون موافقة الممثل القانوني لكل منهما المضمنة في السجل المعد لهذا الغرض، إذا لم يعبر الهالك قيد حياته عن رفضه الخضوع لعمليات أخذ من هذا النوع أو على الرغم من رفضه ذلك؛

ف 8* أخذ أعضاء لأغراض علمية غير تلك التي يكون الهدف منها تحديد أسباب الوفاة ودون موافقة الشخص المتوفى المعبر عنها مباشرة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادتين 13 و 18 أو رغم اعتراض الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه أو دون ترخيص من الممثل القانوني للمتوفى القاصر أو فاقد الأهلية؛

ف 9* أخذ عضو من أعضاء شخص متوف لغرض غير علاجي أو علمي.

طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 16.98 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام زجرية

المادة 30 – المادة 47
  1. المادة 30يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من عرض بأية وسيلة كانت تنظيم أو إجراء معاملة تجارية بشأن أخذ أعضاء بشرية خرقا لأحكام ا
  2. المادة 31يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل من قام بعملية أخذ عضو بشري، في مكان غير المستشفيات العمومية المعتمدة، خرقا لأحكام الما
  3. المادة 32يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، كل شخص قام دون أعذار قانونية، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بكشف هوية المتبرع أو المتبرع له أو هما
  4. المادة 33يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من قام بعملية أخذ أعضاء من جسم إنسان على قيد الحياة لغرض غير علاجي أو علمي، على الرغم من موافقة الشخص المذكور مباشرة على عم
  5. المادة 34يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شخص راشد على قيد الحياة، دون الحصول على موافقته مسبقا على ذلك، وفق الكيفيات المنصوص عليهـا في الم
  6. المادة 35يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، كل من قام خرقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون، بأخذ عضو من أعضاء شخص قاصر على قيد الحياة، أو شخص راشد على قيد الحياة ي
  7. المادة 36يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 300.000 درهم، كل من قام بأخذ عضو من أعضاء شخص متوفى، دون أن يكون الشخص المذكور قد عبر قيد حياته عن رغب
  8. المادة 37يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم كل طبيب أو جراح أو كل شخص قام بعملية أخذ أعضاء خرقا لأحكام المادة 9 أعلاه، لأجل معالجة أشخا
  9. المادة 38يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 30.000 إلى 500.000 درهم كل شخص احتفظ خارج المراكز المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون، بأعضاء تم أخذها بغرض
  10. المادة 39يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 392 من القانون الجنائي، كل طبيب أو جراح أو كل شخص آخر، قام بعملية أخذ أعضاء بشرية من جسم متبرع لم يتم بعد وضع محضر إثبات
  11. المادة 40يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل شخص قام باستيراد أو تصدير أعضاء بشرية، دون ترخيص من الإدارة.
  12. المادة 41يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم كل موظف رخص باستيراد أو تصدير أعضاء بشرية لفائدة شخص أو مؤسسة استشفائية أو هيئة لا تستوفي
  13. المادة 42في الحالات المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 35 و 36 و 38 و 39 و 40 و 41 ، تأمر المحكمة بالمنع من ممارسة كل مهنة أو نشاط في الميدان الطبي أو ذي صلة بهذا الميدان
  14. المادة 43لا تطبق على العقوبات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، أحكام الفصل 55 من القانون الجنائي المتعلقة بوقف تنفيذ الأحكام.
  15. المادة 44يطبق المنع المنصوص عليه في المادة 42 دون الإخلال بالعقوبات الصادرة عن الإدارة أو عن هيئة الأطباء الوطنية التي يمكن أن تترتب عن الجريمة.
  16. المادة 45لا تحول المقتضيات السابقة دون تطبيق عقوبات أشد منصوص عليها قانونا.
  17. المادة 46يحدث مجلس تحت اسم المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية.
  18. المادة 47ينسخ الظهير الشريف الصادر في 22 من شوال 1371 (15 يوليو 1952) للإذن في أن تجرى في المستشفيات بعض الاقتطاعات من جثث الأشخاص المتوفين.
فهرس النص كاملا · 47 مادة