مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.

ف 2لا يمكن إجراء تفتيش بمنزل برلماني إلا بإذن وحضور الوكيل العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة مقتضيات المادة 79 من قانون المسطرة الجنائية.

ف 3إذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل 39 من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني.

ف 4يذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور. لا يمكن إجراء تفتيش بمنزل برلماني إلا بإذن وحضور الوكيل العام للملك أو أحد نوابه مع مراعاة مقتضيات المادة [حُذف: 09] [أُضيف: 79] من قانون المسطرة الجنائية. إذا ظهر للوكيل العام للملك أن الأفعال المنسوبة للبرلماني تكون جناية أو جنحة يرفع طلب الإذن المنصوص عليه في الفصل [حُذف: 29] [أُضيف: 39] من الدستور إلى وزير العدل الذي يحيله على رئيس مجلس البرلمان المعني. يذكر في طلب الإذن التكييف القانوني والتدابير المراد اتخاذها والأسباب المستند إليها الواردة في وثائق الملف.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 17.01 — madda.ma

قانون رقم 17.01 يتعلق بالحصانة البرلمانية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيقدم طبقا لأحكام هذا القانون، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ ت
  2. المادة الثانيةكلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه
  3. المادة الثالثةإذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت، وكذا في حالة الاستدعاء المباشر، وجود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين، فإن الجهة
  4. المادة الرابعةإذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة.
  5. المادة الخامسةيوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة القض
فهرس النص كاملا · 5 مواد