ج.ر 5263 · ص 3886
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
يوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة القضائية المختصة قصد تنفيذه وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 39 من الدستور.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
يوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة القضائية المختصة قصد تنفيذه وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل[حُذف: 29][أُضيف: 39] من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 17.01 — madda.ma
قانون رقم 17.01 يتعلق بالحصانة البرلمانية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيقدم طبقا لأحكام هذا القانون، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ ت
- المادة الثانيةكلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه
- المادة الثالثةإذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت، وكذا في حالة الاستدعاء المباشر، وجود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين، فإن الجهة
- المادة الرابعةإذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة.
- المادة الخامسةيوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة القض