مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1إذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة.

ف 2إذا اختتمت الدورة ولم يبت المجلس في الطلب، وكان الأمر يتعلق بطلب إلقاء القبض على البرلماني يبت مكتب المجلس في ذلك الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اختتام الدورة.

ف 3يقوم رئيس المجلس المعني بعد مرور الأجل المذكور بتبليغ وزير العدل بالقرار المتخذ.

ف 4لا يسري الإذن الذي يعطيه المجلس المعني إلا على الأفعال المشار إليها في طلب الإذن.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 17.01 — madda.ma

قانون رقم 17.01 يتعلق بالحصانة البرلمانية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيقدم طبقا لأحكام هذا القانون، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ ت
  2. المادة الثانيةكلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه
  3. المادة الثالثةإذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت، وكذا في حالة الاستدعاء المباشر، وجود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين، فإن الجهة
  4. المادة الرابعةإذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة.
  5. المادة الخامسةيوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة القض
فهرس النص كاملا · 5 مواد