ج.ر 5263 · ص 3886
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
ف 1إذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة.
ف 2إذا اختتمت الدورة ولم يبت المجلس في الطلب، وكان الأمر يتعلق بطلب إلقاء القبض على البرلماني يبت مكتب المجلس في ذلك الطلب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ اختتام الدورة.
ف 3يقوم رئيس المجلس المعني بعد مرور الأجل المذكور بتبليغ وزير العدل بالقرار المتخذ.
ف 4لا يسري الإذن الذي يعطيه المجلس المعني إلا على الأفعال المشار إليها في طلب الإذن.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 17.01 — madda.ma
قانون رقم 17.01 يتعلق بالحصانة البرلمانية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيقدم طبقا لأحكام هذا القانون، طلب الإذن بمتابعة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان من أجل جنايات أو جنح أو بإلقاء القبض عليه أو طلب توقيف المتابعة أو الاعتقال المتخذ ت
- المادة الثانيةكلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه
- المادة الثالثةإذا تبين أثناء جريان مسطرة قضائية في أية مرحلة كانت، وكذا في حالة الاستدعاء المباشر، وجود أفعال من شأنها أن تثير المسؤولية الجنائية لأحد البرلمانيين، فإن الجهة
- المادة الرابعةإذا قدم الطلب أثناء دورات البرلمان، فإن المجلس المعني يتداول ويبت بشأن الطلب خلال نفس الدورة.
- المادة الخامسةيوجه رئيس المجلس المعني القرار الذي يطلب بمقتضاه أحد مجلسي البرلمان توقيف الاعتقال أو المتابعة ضد أحد البرلمانيين إلى وزير العدل الذي يحيله فورا على السلطة القض