مادةmadda
قانون رقم 17.83

قانون رقم 17.83 يتعلق باحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 17.83 المتعلق باحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.85.98 صادر في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986) بتنفيذ القانون رقم 17.83 المتعلق باحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر في الجريدة الرسمية القانون رقم 17.83 المتعلق باحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية المثبت نصه بعده، كما وافق عليه مجلس النواب في 14 من شوال 1405(3 يوليو 1985).

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1407 (14 نوفمبر 1986).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

في اطار استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى »المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية« ويخضع المركز لوصاية الدولة، والغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزة المركز المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليه والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ويخضع المركز أيضا لمراقبة الدولة المالية الجارية على المؤسسات العامة بمقتضى التشريع المعمول به.

المادة الثانية

1-يتولى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية القيام بالأبحاث في مجال الطاقة والعلوم والتقنيات النووية والنهوض بتنميتها لوضع برنامج وطني كهربائي نووي واستخدام التقنيات النووية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ويجوز له لبلوغ هذه الغاية:

  1. –احداث واستغلال مختبرات للبحث التطبيقي واقامة المنشآت التجريبية اللازمة لمزاولة نشاطه؛
  2. –انجاز جميع أعمال البحث اللازمة في ميدان الطاقة لتنمية البرنامج الوطني الكهربائي النووي، سواء داخل المنشآت الخاصة بالمركز أو خارجها، ولاسيما بالاشتراك مع المختبرات الوطنية بما فيها الجامعية؛
  3. –المساهمة في التأهيل النظري والتطبيقي للاختصاصيين اللازمين للبرنامج الوطني الكهربائي النووي وللميادين الأخرى التي تستخدم التقنيات النووية.

2-ويقوم المركز ايضا، بطلب من الدولة ولحسابها، بجميع الاعمال والدراسات اللازمة لتمكين الادارة من القيام بممارسة المراقبة المنوطة بها فيما يتعلق بإنجاز المنشآت النووية واستغلالها و بادارة المواد النووية.

ولبلوغ هذه الغاية والحفاظ على الأمن والسلامة وحماية البيئة والوقاية من أضرار الاشعة يناط بالمركز:

  1. –دراسة المواقع المخصصة لإقامة مشاريع المنشآت النووية؛
  2. –القيام بجميع عمليات التفتيش التقني للمنشآت النووية خلال مختلف أطوار انجازها وطوال مدة استغلالها وعند وبعد تفكيكها خلال المدة اللازمة؛
  3. –مراقبة محاسبة جميع المواد الاشعاعية الموجودة بالمملكة المغربية؛
  4. –التقدم، باتفاق مع الوزارات المعنية، باقتراح جميع التدابير التقنية والتنظيمية التي من شأنها ضمان حماية الاشخاص والممتلكات والحيوانات والنباتات من آثار الطاقة النووية والمواد الإشعاعية او الاسهام في تطبيق التدابير المذكورة.

وبالاضافة الى المهام الواردة في البندين 1 و 2 أعلاه، يناط بالمركز كذلك:

3-استيراد الوقود النووي وتخزينه وتوزيعه، وينفرد المركز دون غيره بمزاولة هذه الأنشطة؛

4-جمع النفايات الناتجة عن استخدام المواد الاشعاعية وتخزينها لحساب مستخدمي هذه المواد، بالتعاون مع المصالح المختصة للإدارة؛

5-القيام، مباشرة بوسائل المركز الخاصة أو بواسطة شركات متولدة عنه تنشأ لهذا الغرض بجميع النشاطات التي لها علاقة بانتاج وتسويق جميع المناهج والتجهيزات والمواد المستخدمة في الانشطة النووية.

المادة الثالثة

يدير المركز مجلس ادارة يتم تأليفه بنض تنظيمي.

ويجوز للمجلس أن يفوض بعض سلطاته إلى لجنة تقنية. ويسير المركز مدير يساعده كاتب عام عند الاقتضاء.

المادة الرابعة

يتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة المركز.

وتكون مداولات المجلس صحيحة اذا حضرها ما لا يقل عن نصف اعضائه أو من يمثلهم، وتتخذ مقرراته بأغلبية الاصوات فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة الخامسة

يخول مجلس الادارة المدير جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المركز.

وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة وعند الاقتضاء مقررات اللجنة التقنية ويمكنه أن يتلقى تفويضا من مجلس الادارة أو اللجنة التقنية لتسوية قضايا معينة.

ويمكنه عند الاقتضاء أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته إلى الكاتب العام الذي ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق.

ويجوز للمدير كذلك بوجه عام أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته فيما يخص قضايا معينة إلى الأطر التي تشغل مناصب قيادية بالمركز.

المادة السادسة

تتضمن ميزانية المركز:

  1. أ)في الموارد:
  2. –المنتجات والارباح الناتجة عن عملياته الخاصة؛
  3. –اعانات الدولة المالية؛
  4. –اعانات مالية من هيآت عامة أو خاصة؛
  5. –اعانات مالية من هيآت دولية أو أجنبية؛
  6. –السلفات والاقتراضات؛
  7. –الهبات والوصايا والمحاصيل المتنوعة؛

وغير ذلك من الموارد التي يمكن أن ترصد له استقبالا.

  1. ب)في النفقات:
  2. –مصاريف تسيير المركز وتجهيزه؛
  3. –ارجاع مختلف السلفات والاقتراضات؛

وغير ذلك من النفقات التي يمكن أن يفرض عليه أداؤها.

المادة السابعة

يمسك المركز حساباته ويقوم بعمليات تحصيل موارده وصرف نفقاته وفقا للقوانين والاعراف التجارية.

المادة الثامنة

منسوخة

ينسخ المرسوم الملكي رقم 968.65 بتاريخ 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) المتعلق بإحداث اللجنة الوزارية للطاقة النووية.