مادة madda
FR

ف 1يخول مجلس الادارة المدير جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المركز.

ف 2وينفذ المدير مقررات مجلس الادارة وعند الاقتضاء مقررات اللجنة التقنية ويمكنه أن يتلقى تفويضا من مجلس الادارة أو اللجنة التقنية لتسوية قضايا معينة.

ف 3ويمكنه عند الاقتضاء أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته إلى الكاتب العام الذي ينوب عنه اذا تغيب أو عاقه عائق.

ف 4ويجوز للمدير كذلك بوجه عام أن يفوض بعض سلطاته وصلاحياته فيما يخص قضايا معينة إلى الأطر التي تشغل مناصب قيادية بالمركز.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 17.83 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اجهزة الادارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة الخامسة
  1. المادة الثالثةيدير المركز مجلس ادارة يتم تأليفه بنض تنظيمي.
  2. المادة الرابعةيتمتع مجلس الادارة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة المركز.
  3. المادة الخامسةيخول مجلس الادارة المدير جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتسيير شؤون المركز.
فهرس النص كاملا · 8 مواد