المادة الثانية
من قانون رقم 17.83 يتعلق باحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
ف 11-يتولى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية القيام بالأبحاث في مجال الطاقة والعلوم والتقنيات النووية والنهوض بتنميتها لوضع برنامج وطني كهربائي نووي واستخدام التقنيات النووية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ويجوز له لبلوغ هذه الغاية:
- –احداث واستغلال مختبرات للبحث التطبيقي واقامة المنشآت التجريبية اللازمة لمزاولة نشاطه؛
- –انجاز جميع أعمال البحث اللازمة في ميدان الطاقة لتنمية البرنامج الوطني الكهربائي النووي، سواء داخل المنشآت الخاصة بالمركز أو خارجها، ولاسيما بالاشتراك مع المختبرات الوطنية بما فيها الجامعية؛
- –المساهمة في التأهيل النظري والتطبيقي للاختصاصيين اللازمين للبرنامج الوطني الكهربائي النووي وللميادين الأخرى التي تستخدم التقنيات النووية.
ف 22-ويقوم المركز ايضا، بطلب من الدولة ولحسابها، بجميع الاعمال والدراسات اللازمة لتمكين الادارة من القيام بممارسة المراقبة المنوطة بها فيما يتعلق بإنجاز المنشآت النووية واستغلالها و بادارة المواد النووية.
ف 3ولبلوغ هذه الغاية والحفاظ على الأمن والسلامة وحماية البيئة والوقاية من أضرار الاشعة يناط بالمركز:
- –دراسة المواقع المخصصة لإقامة مشاريع المنشآت النووية؛
- –القيام بجميع عمليات التفتيش التقني للمنشآت النووية خلال مختلف أطوار انجازها وطوال مدة استغلالها وعند وبعد تفكيكها خلال المدة اللازمة؛
- –مراقبة محاسبة جميع المواد الاشعاعية الموجودة بالمملكة المغربية؛
- –التقدم، باتفاق مع الوزارات المعنية، باقتراح جميع التدابير التقنية والتنظيمية التي من شأنها ضمان حماية الاشخاص والممتلكات والحيوانات والنباتات من آثار الطاقة النووية والمواد الإشعاعية او الاسهام في تطبيق التدابير المذكورة.
ف 4وبالاضافة الى المهام الواردة في البندين 1 و 2 أعلاه، يناط بالمركز كذلك:
ف 53-استيراد الوقود النووي وتخزينه وتوزيعه، وينفرد المركز دون غيره بمزاولة هذه الأنشطة؛
ف 64-جمع النفايات الناتجة عن استخدام المواد الاشعاعية وتخزينها لحساب مستخدمي هذه المواد، بالتعاون مع المصالح المختصة للإدارة؛
ف 75-القيام، مباشرة بوسائل المركز الخاصة أو بواسطة شركات متولدة عنه تنشأ لهذا الغرض بجميع النشاطات التي لها علاقة بانتاج وتسويق جميع المناهج والتجهيزات والمواد المستخدمة في الانشطة النووية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 17.83 — madda.ma
الباب الأول: الاسم والمهام
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىفي اطار استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تسمى »المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية« و
- المادة الثانية1-يتولى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية القيام بالأبحاث في مجال الطاقة والعلوم والتقنيات النووية والنهوض بتنميتها لوضع برنامج وطني كهربائي نووي و