مادةmadda
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
قانون

قانون رقم 90.81 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية

قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية

التعديلات (2)
  1. القانون رقم 81.46 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 4.46.81 بتاريخ 31 من ذي القعدة 4111 (8 أغسطس 3146)؛ الجريدة الرسمية عدد 8013 بتاريخ 44 ذو الحجة 4111 (31 أغسطس 3146) ص 5085 ؛
  2. القانون رقم 84.45 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 4.45.11 بتاريخ 40 من شوال 4118 (1 أغسطس 3145)؛ الجريدة الرسمية عدد 8161 مكرر بتاريخ 46 شوال 4118 (1 أغسطس 3145) ص 8664.
نص الإصدارظهير شريف رقم 9.99.01 صادر في 91 من رمضان 9323 (91 أغسطس 3899) بتنفيذ القانون رقم 90.81 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 13 و 51 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 46.11 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالدار البيضاء في 48 من رمضان 4113 (40 أغسطس 3144).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عباس الفاسي.

نص تمهيدي

المادة 9 تعتبر غرف الصناعة التقليدية مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والمشار إليها فيما بعد بالغرفة أو الغرف.

تحدث غرف الصناعة التقليدية وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد المقاعد المخصصة لها بموجب مرسوم.

فهرس النص · 13 مادة

المادة 3

تمثل غرف الصناعة التقليدية الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل نفوذها الترابي لدى السلطات العمومية الوطنية والجهوية والمحلية.

تخضع غرف الصناعة التقليدية لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيد أجهزتها بأحكام هذا القانون ولا سيما منها المتعلقة بالمهام المسندة إليها، وبوجه عام، الحرص في ما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

وتخضع كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب التشريع الجاري به العمل.

المادة 3 مكررة

يعتبر التصويت قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.

يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزه الغرفة، بما فيها الرئيس ونوابه.

المادة 2 تحدد مهام واختصاصات غرف الصناعة التقليدية كما يلي:

  1. 4-فيما يتعلق بسجل مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين:
  2. –تمسك غرف الصناعة التقليدية وفي إطار نفوذها الترابي سجلا لمقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين.

تحدد كيفية وشروط مسك هذا السجل بنص تنظيمي.

  1. 3-فيما يتعلق بتعاضد الخدمات ودعم الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية تعمل غرف الصناعة التقليدية على:
  2. –إحداث مراكز معتمدة للمحاسبة والتدبير يستفيد من خدماتها الصناع التقليديون ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصناعة التقليدية؛
  3. –إحداث خلية للمنشطين الاقتصاديين لإرشاد المستثمرين بقطاع الصناعة التقليدية ومواكبتهم، ومساعدة وتوجيه الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصناعة التقليدية لتحسين تدبير أنشطتها؛
  4. –تعميم المعطيات العلمية والتقنية والاقتصادية المرتبطة بقطاع الصناعة التقليدية لفائدة الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛
  5. –إنجاز الدراسات التي من شأنها أن تساعدها على القيام بالمهام المنوطة بها.
  6. 1-فيما يتعلق بالتكوين المهني والتكوين المستمر تقوم غرف الصناعة التقليدية ب:
  7. –الاضطلاع بمهمة تمثيل الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية داخل المجالس التي تسهر على تقييم التدبير العام لمؤسسات التكوين المهني المتواجدة بدائرة نفوذها الترابي، من أجل مساهمتها في الحفاظ على جودة التكوين وملاءمته مع حاجيات الشغل؛
  8. –المساهمة في تأطير مراكز التكوين المهني؛
  9. –إحداث مراكز التدرج المهني والمساهمة في تسييرها؛
  10. –المشاركة في إعداد ووضع برامج التكوين المهني النظامي؛
  11. –تقييم الحاجيات المرتبطة بالتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والمساهمة فيه.
  12. 1-فيما يتعلق بالإنعاش والتسويق تقوم غرف الصناعة التقليدية ب:
  13. –دعم تسويق منتجات الصناعة التقليدية؛
  14. –دعم تسويق منتجات الصناعة التقليدية بالوسط القروي؛
  15. –تنظيم معارض ومعارض دائمة وكذا إقامة المهرجانات والمباريات ذات الصلة بإنعاش المنتوج؛
  16. –المساهمة في جلب المقتنين لمنتجات الصناعة التقليدية والتشجيع على ذلك وتأطير المقتنين عند قيامهم بزيارات استطلاعية؛
  17. –القيام بالدعاية والإشهار لمنتوجات الصناعة التقليدية.
  18. 5-فيما يخص الوساطة بين السلطات العمومية والصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية تقوم غرف الصناعة التقليدية ب:
  19. –التنسيق بين مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين والسلطات العمومية والجماعات المحلية؛
  20. –إبلاغ السلطة الحكومية المختصة باقتراحات وملتمسات الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛
  21. –القيام بدور الوساطة والتحكيم بين الحرفيين وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 4.10.481 الصادر في 41 من ذي القعدة 4136 (11 نوفمبر 3110) بتنفيذ القانون رقم 16.15 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية؛
  22. –إبداء رأيها في التغييرات المراد إدخالها على أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها، بصفة عامة في كل القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية.
  23. 8-في ما يخص تمثيلية مصالح الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية تعمل غرف الصناعة التقليدية على:
  24. –السهر على مصالح الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية؛
  25. –تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية على انتظامهم في إطار مجموعات اقتصادية؛
  26. –تشجيع الصناع التقليديين ومقاولات الصناعة التقليدية على انتظامهم في إطار جمعيات وتعاونيات وهيآت مهنية لتنمية قدراتهم الذاتية وتحفيزهم على الانخراط فيها.
  27. 0-فيما يخص البنيات التحتية الجماعية للإنتاج تقوم غرف الصناعة التقليدية بالمساهمة في:
  28. –تقييم الحاجيات المتعلقة بالبنيات التحتية بدوائر نفوذها الترابي بناء على رغبات مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية والصناع التقليديين واقتراحها على السلطة الحكومية المختصة والجماعات المحلية المعنية؛
  29. –تتبع مراحل إنجاز البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بدوائر نفوذها الترابي؛
  30. –تسويق المحلات والبقع والفضاءات المحدثة داخل البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بدوائر نفوذها الترابي؛
  31. –الدعاية والإشهار للبنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية بدوائر نفوذها الترابي وفي إنعاش تسويق منتجات الصناعة التقليدية داخل هذه البنيات.
  32. 6-المشاركة على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي في كل ما يتعلق بالمخططات والاختيارات المرتبطة بنشاطاتها.
  33. 1-المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني الحرفي وحماية منتوجه.
  34. 41-عقد اتفاقيات توأمة وتبادل الخبرات والتجارب مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية.
  35. 44-المساهمة في حماية البيئة.
  36. 43-المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل.

المادة 3 يجب أن تستشير الإدارة المختصة غرف الصناعة التقليدية في:

  1. –مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الصناعة التقليدية؛
  2. –برمجة وتتبع البنيات التحتية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية؛

وتقوم الإدارة بإخبار غرف الصناعة التقليدية بمراحل إنجازها.

يجب على الغرف أن تبدي رأيها في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر كما لو أنها أبدت رأيها.

يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك.

المادة 5

يمكن للإدارة أن تتعاون مع كل غرفة من غرف الصناعة التقليدية من أجل إنجاز برنامج معين، في إطار تعاقدي، يحدد الأهداف والبرنامج الزمني ويرصد الموارد الضرورية لتحقيقه.

المادة 0

يمكن للجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية أن تضم، بالإضافة على أعضائها المنتخبين، أعضاء شركاء يجب ألا يتعدى عددهم ربع عدد الأعضاء المنتخبين.

يعين الأعضاء الشركاء بمقرر يتخذه رئيس الغرفة بعد مداولة الجمعية العامة، من بين:

  1. –أعضاء الجمعيات المهنية القطاعية للصناعة التقليدية؛
  2. –مسيري مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية المتواجدة بدائرة النفوذ الترابي للغرفة؛
  3. –شخصيات مشهود لها بكفاءاتها وعطاءاتها لفائدة قطاع الصناعة التقليدية.

يشارك الأعضاء الشركاء بصفة استشارية في مداولات الجمعية العامة وكذا في أشغال اللجن.

يعين الأعضاء الشركاء عند كل تجديد عام لغرف الصناعة التقليدية.

تحدد الجمعيات المهنية القطاعية للصناعة التقليدية وكذا مقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية المسموح لها بتقديم مرشحيها بنص تنظيمي.

المادة 1

مهام أعضاء الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية المنتخبين والشركاء مجانية.

غير أنه يمكن أن تمنح للأعضاء المزاولين لمهامهم بصفة فعلية تعويضات عن التنقل والإقامة عند قيامهم بمهام لفائدة الغرفة يحدد مقدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 98 تقوم الجمعية العامة وجوبا من خلال مداولاتها بتدبير شؤون الغرفة، وتتوفر على جميع السلط والصلاحيات اللازمة لدراسة كل القضايا المخولة لها بمقتضى هذا القانون، وخاصة المهام التالية:

  1. 4-انتخاب أعضاء المكتب؛
  2. 3-تكوين اللجن؛
  3. 1-؛ 3
  4. 1-المصادقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
  5. 5-المصادقة على المخططات وبرامج عمل الغرفة؛
  6. 8-المصادقة على مشروع الميزانية؛
  7. 0-دراسة الحساب الإداري؛
  8. 6-المصادقة على الاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات؛
  9. 1-المصادقة على قبول الهبات والوصايا؛
  10. 41-توجيه ومراقبة أنشطة الغرفة؛
  11. 44-المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية.

المادة 99 تجتمع الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورات عادية وذلك خلال أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر، ولا تتعدى مدة كل واحدة منها عشرة أيام كاملة.

تنعقد الدورات بالنفوذ الترابي للغرفة بعد توجيه استدعاء مرفق بجدول الأعمال لكافة الأعضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، من رئيس الغرفة، قبل موعد الدورة بثمانية أيام كاملة.

المادة 93 يمكن للجمعية العامة أن تعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، دورة استثنائية إما بمبادرة من رئيس الغرفة أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الحكومية المختصة أو من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي، أو على الأقل من ثلثي أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم.

يجب أن يحدد طلب عقد الدورة الاستثنائية المذكور أعلاه جدول الأعمال المطلوب التداول فيه، ولا يجوز إدراج أية نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذها من لدن الجمعية العامة.

تنعقد الدورات الاستثنائية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشر من هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتلقي الطلب.

في حالة عدم استجابة الرئيس لطلب عقد دورة استثنائية خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يوجه الطلب من جديد إلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي الذي يستدعي الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل ثمانية أيام يسري من تاريخ تلقيه الطلب المذكور.

تختتم الدورة الاستثنائية عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز ستة أيام متتالية.

المادة 92 يعد جدول أعمال الدورات العادية للجمعية العامة من قبل مكتب الغرفة. ويجوز لأعضاء الغرفة بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس فور توصلهم بالرسالة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون، وفي جميع الأحوال قبل افتتاح الدورة العادية بثلاثة أيام على الأقل، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في اختصاصات الجمعية العامة في جدول أعمال الدورة العادية، وفي حالة رفض رئيس الغرفة إدراج النقط المقترحة من لدن أعضاء الغرفة بجدول الأعمال يتعين عليه تعليل هذا الرفض، وتبليغه إلى الأطراف المعنية عند افتتاح الجلسة دون مناقشته، ويتم تدوين هذا الرفض في محضر الجلسة.

المادة 934 تتداول الجمعية العامة للغرفة في اجتماع عام في النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة. ولا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

في حالة عدم توفر النصاب القانوني المذكور بعد استدعاء أول، يعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون، وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح كل دورة وكل انسحاب للأعضاء أثناء اجتماع الجمعية العامة لأي سبب من الأسباب بعد التوقيع على ورقة الحضور، لا يؤثر على مشروعية النصاب القانوني، ويتابع الأعضاء الباقون دراسة نقط جدول الأعمال.

تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.

يكون التصويت بالاقتراع العلني.

المادة 95 يجوز للوزير الأول والوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله ووزير الداخلية وعامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله حضور اجتماعات الجمعية العامة للغرفة دون المشاركة في التصويت.

يجوز للرئيس باتفاق مع أعضاء المكتب أن يستدعي لحضور أشغال الجمعية العامة كل شخص يرى فائدة في استشارته في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال.

المادة 91 يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة الموجهة إليه عن طريق البريد المضمون أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، لحضور اجتماع الجمعية العامة إخبار الرئيس بذلك كتابة، إما قبل الاجتماع، لتبرير أسباب غيابه التي تدون وجوبا في سجل الحضور، أو بعده إذا تعذر عليه ذلك بسبب قوة قاهرة، وفي هذه الحالة تعرض الأسباب التي أدلى بها العضو على الجمعية العامة في دورتها العادية الموالية لتبث فيها.

المادة 91 يجوز للجمعية العامة للغرفة أن تقرر، بطلب من الرئيس، ودون مناقشة، بثلثي أعضائها الحاضرين طرد كل عضو من أعضاء الغرفة من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.

المادة 90 يحرر بشأن كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص.

توجه غرف الصناعة التقليدية محاضر جلساتها بانتظام إلى السلطة الحكومية المختصة، كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه الترابي وكذلك إلى عمال العمالات والأقاليم المنتمون لدائرة النفوذ الترابي للغرفة المعنية.

وتسلم كذلك نسخة منها لكل عضو من أعضاء الغرفة.

توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها لزوما من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.

تعلق المقررات بمقر الغرفة في أجل لا يتعدى ثمانية أيام كاملة من تاريخ اختتام الدورة، وتنشر أو تبلغ إلى كافة الأعضاء بجميع الوسائل الملائمة.

يحق لكل ناخب بالغرفة أن يأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية من هذه المقررات. ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته.

إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز للكاتب المساعد القيام بذلك تلقائيا. وإذا تغدر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين، كاتبا للجلسة يحسن القراءة والكتابة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.

المادة 22

كل عضو بالجمعية العامة لم يلب الاستدعاء المكتوب الموجه إليه وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون لحضور دورتين عاديتين متتاليتين، دون سبب مقبول من لدن الجمعية العامة، يمكن، بعد السماح له بتقديم إيضاحات، أن تتم إقالته بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المختصة ووزير الداخلية.

يوجه رئيس الغرفة طلب إقالة العضو المعني بالأمر إلى السلطة الحكومية المختصة مشفوعا برأي معلل صادر عن الجمعية العامة.

المادة 23

تعوض المقاعد الشاغرة وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 4.10.61 الصادر في 31 من ذي القعدة 4140 (3 أبريل 4110) بتنفيذ القانون رقم 1.10 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 25

في حالة فقدان غرفة الصناعة التقليدية ثلث أعضائها أو أكثر تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.

غير أنه إذا فقدت الغرفة نصف عدد أعضائها أو أكثر يتم توقيف أجهزتها بقرار من السلطة الحكومية المختصة إلى أن يقع تتميم عدد أعضائها خلال الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوقيف ما عدا في الحالة التي يصادف إجراء هذه العملية الستة أشهر السابقة لتاريخ التجديد العام لأعضاء غرف الصناعة التقليدية.

يحدد تاريخ إجراء الانتخابات التكميلية بمرسوم، وتجرى وفقا لأحكام الظهير الشريف رقم 4.10.61 الصادر في 31 من ذي القعدة 4140 (3 أبريل 4110) بتنفيذ القانون رقم 1.10 المتعلق بمدونة الانتخابات، كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 32

تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها، ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.

توجه ميزانيات غرف الصناعة التقليدية، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة عليها. ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها بالتحقق من تنفيذها.

في حالة تعذر المصادقة على الميزانية بعد مرور ثلاثة أشهر على بداية السنة المالية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أن تعد للغرفة المعنية ميزانية جزئية تصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي.

المادة 33

يمكن أن يؤذن لغرف الصناعة التقليدية، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئ منشآت لها علاقة بمهامها واختصاصاتها.

لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.

المادة 35

إن الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصناعة التقليدية، تتوقف على سابق إذن طبق الشروط التالية:

  1. 4-فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن 3.111.111 درهم بقرارات تصدرها السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  2. 3-فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق 3.111.111 درهم بمراسيم تتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة 52

تسري على جامعة غرف الصناعة التقليدية جميع المقتضيات المتعلقة بالتسيير المالي والإداري لغرف الصناعة التقليدية الواردة في هذا القانون.

المادة 53

تنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 4.81.411 الصادر في 5 صفر 4161 (36 يونيو 4181) بشأن النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما وقع تغييره وتتميمه ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وتستمر أجهزة غرفة الصناعة التقليدية المنتخبة طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 4.81.411 المشار إليه في مزاولة مهامها وفق أحكام هذا القانون إلى حين التجديد العام لأعضاء غرف الصناعة التقليدية.