مادة madda
قانون رقم 18.12

مقرر لوزير الشغل والإدماج المهني يقضي بتحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة للمصابين من جراء حوادث شغل أو أمراض مهنية بعجز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية (رقم 18.12)

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يحدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب من جراء حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 40 % من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن 32.329,44 درهما في السنة ابتداء من فاتح يوليو 2019 ، و 33.885,28 درهما في السنة ابتداء من فاتح يوليو 2020.

المادة الثانية

ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 صفر 1441 (8 أكتوبر 2019).

الإمضاء: محمد يتيم.