مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 111

ف 1يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن:

ف 2− كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المواد 5 و 6 و 7 و 13 أعلاه؛

ف 3− عدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها والوارد في المادة 20 أعلاه؛

ف 4− عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بـعـد تـحـقـيـق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل الوارد في المادة 25 أعلاه؛

ف 5− كل عملية توزيع للمساعدات لأغراض خيرية وإنسانية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خلافا للقرارات التي يـتـخـذهـا عـامـل الـعمـالة أو الإقـلـيم المعني بشأنها طبقا لمقتضيات المادتين 29 و 30 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 18.18 — madda.ma

الباب السادس: العقوبات

المادة 37 – المادة 42
  1. المادة 37يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة في المادة 3 أعلاه.
  2. المادة 38تعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع ا
  3. المادة 39يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم عن:
  4. المادة 40يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن:
  5. المادة 41يتم الحكم بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
  6. المادة 42تضاعف العقوبة في حالة العود.
فهرس النص كاملا · 44 مادة