قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
قانون تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.22.79 صادر في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022( بتنفيذ القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 44 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات المراقبة الجارية عليها.
المادة 2
يراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطـة أو بــرامــج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه.
لا تطبق أحكام هذا القانون على عمليات جمع التبرعات من العموم الخاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبرع الهادفة إلى تمويل مشاريع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بين مـؤسسات للتعليم أو التكوين أو البحث العلمي وبين الجهات المتبرع لفائدتها.
المادة 3
لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية.
غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وفي هذه الحالة، لا تطبق أحكام البند 1 من المادة 8 والبنود من 1 إلى 4 من المادة 10 من هذا القانون.
وفي كل الأحوال، يجب أن تتم الدعوة إلى التبرع وجمع التبرعات طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.