مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 111

ف 1يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها، سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.

ف 2ولا يمكن أن تخصص التبرعات المذكورة أو أي جزء منها لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات أو أي شخص اعتباري آخر مؤهل بموجب التشريع الجاري به العمل لتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع، أو لتغطية تكاليف تسيير أي جهة أخرى.

ف 3غير أنه يمكن تخصيص جزء من التبرعات المذكورة لتغطية تكاليف تنظيم عملية جمعها أو لدفع نفقات توزيع المساعدات، وذلك في حدود المصاريف الدنيا اللازمة لتغطية التكاليف والنفقات المذكورة، في حالة ما إذا كانت الجهة الداعية إلى التبرع لا تتوفر على الموارد اللازمة لأداء هذه المصاريف.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 18.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات الم
  2. المادة 2يراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطـة أو بــرامــج أو
  3. المادة 3لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية.
  4. المادة 4تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه العمليات التالية:
  5. المادة 5تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التـبـرعــات لأهـداف تـجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات.
  6. المادة 6يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها، سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
فهرس النص كاملا · 44 مادة