ج.ر 7159 · ص 111
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 4
من قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ف 1تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه العمليات التالية:
ف 2− كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبرع كيفما كانت طبيعتها، وكيفما كانت الوسيلة المستعملة للقيام بها؛
ف 3− كل عملية لجمع تبرعات من العموم، واستخدامها لتمويل أو إنـجـاز أنــشـطـة أو برامج أو مشاريع، أو توزيعها بقصد تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
ف 4− كل عملية توزيع مساعدات على العموم لأغراض خيرية وإنسانية.
ف 5لا تخضع لأحكام هذا القانون عمليات جمع التبرعات التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 18.18 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيحدد هذا القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات الم
- المادة 2يراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطـة أو بــرامــج أو
- المادة 3لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية.
- المادة 4تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه العمليات التالية:
- المادة 5تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التـبـرعــات لأهـداف تـجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات.
- المادة 6يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها، سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.