مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 111

ف 1لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية.

ف 2غير أنه يجوز، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وفي هذه الحالة، لا تطبق أحكام البند 1 من المادة 8 والبنود من 1 إلى 4 من المادة 10 من هذا القانون.

ف 3وفي كل الأحوال، يجب أن تتم الدعوة إلى التبرع وجمع التبرعات طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 18.18 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإنسانية، وإجراءات الم
  2. المادة 2يراد بدعوة العموم إلى التبرع في مدلول هذا القانون، كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطـة أو بــرامــج أو
  3. المادة 3لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية.
  4. المادة 4تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه العمليات التالية:
  5. المادة 5تمنع دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم عمليات جمع التـبـرعــات لأهـداف تـجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات.
  6. المادة 6يجب أن تخصص التبرعات التي تم جمعها، سواء كانت تبرعات مالية أو عينية، للغرض أو الأغراض التي تمت دعوة العموم إلى التبرع من أجلها.
فهرس النص كاملا · 44 مادة