مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 111
الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

المادة 7

من قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

ف 1يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.

ف 2يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع.

ف 3يمكن تقليص الأجل المذكور في الفقرة الثانية أعلاه إلى 24 ساعة، في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا.

ف 4تستثنى من الحصول على الترخيص المذكور، الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى، المعفاة منه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، شريطة التصريح لدى الإدارة بكل عملية جمع تبرعات من العموم تعتزم القيام بها، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ هذه العملية. ويجب أن يتضمن هذا التصريح المعلومات المشار إليها في المادة 9 أدناه. ويجوز للإدارة خلال الأجل المذكور أن تعترض بقرار معلل على العملية إذا ارتأت أنها تخالف النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 18.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

المادة 7 – المادة 16
  1. المادة 7يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
  2. المادة 8يشترط للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، ما يلي:
  3. المادة 9يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات وفق نموذج تعده الإدارة، ويجب أن يحدد ما يلي:
  4. المادة 10يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بالوثائق التالية:
  5. المادة 11عندما يتعلق الأمر بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب من أجل تحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يجب أن يرفق طلب التر
  6. المادة 12تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات.
  7. المادة 13لا يمكن أن تستمر كل عملية لجمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة.
  8. المادة 14لا يعفي الترخيص المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل من
  9. المادة 15كل تغيير في قرار الترخيص بجمع التبرعات من العموم، بطلب من الجهة الداعية إلى التبرع، يتم وفق نفس الكيفيات المطبقة عند منح الترخيص.
  10. المادة 16يتعين على الجهة الداعية إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم أو التي تقوم بتوزيع المساعدات وكذا جميع المتدخلين في تنظيم عمليات التبرع وتوزيع المساعدات، التقيد في
فهرس النص كاملا · 44 مادة