ج.ر 7159 · ص 111
الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
المادة 9
من قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ف 1يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات وفق نموذج تعده الإدارة، ويجب أن يحدد ما يلي:
ف 2− الوسيلة المراد استعمالها في الدعوة إلى التبرع، وطريقة جمع التبرعات؛
ف 3− الجهة أو العملية المراد التبرع بشأنها وطبيعة وأصناف التبرعات؛
ف 4− تاريخ بداية عملية جمع التبرعات وتاريخ الانتهاء منها، والمكان أو الأمكنة المخصصة لها؛
ف 5− القيمة التقديرية للتبرعات المتوقع جمعها، مع بيان كيفية استخدامها أو توزيعها، حسب طبيعة وأصناف التبرعات.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 18.18 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
المادة 7 – المادة 16- المادة 7يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
- المادة 8يشترط للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، ما يلي:
- المادة 9يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات وفق نموذج تعده الإدارة، ويجب أن يحدد ما يلي:
- المادة 10يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بالوثائق التالية:
- المادة 11عندما يتعلق الأمر بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب من أجل تحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يجب أن يرفق طلب التر
- المادة 12تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات.
- المادة 13لا يمكن أن تستمر كل عملية لجمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة.
- المادة 14لا يعفي الترخيص المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل من
- المادة 15كل تغيير في قرار الترخيص بجمع التبرعات من العموم، بطلب من الجهة الداعية إلى التبرع، يتم وفق نفس الكيفيات المطبقة عند منح الترخيص.
- المادة 16يتعين على الجهة الداعية إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم أو التي تقوم بتوزيع المساعدات وكذا جميع المتدخلين في تنظيم عمليات التبرع وتوزيع المساعدات، التقيد في