مادة madda
FR
ج.ر 7159 · ص 111
الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

المادة 10

من قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

ف 1يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بالوثائق التالية:

ف 2− نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛

ف 3− نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيس الجمعية، أو آخر وصل إيداع التصريح بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي؛

ف 4− لائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية؛

ف 5− نسخة من البيانات المالية للجمعية للسنة الأخيرة؛

ف 6− نسخة من البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لأعضاء الجهاز المسير للجمعية، محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛

ف 7− برنامج عملية جمع التبرعات من العموم؛

ف 8− مراجع الحساب البنكي الذي ستودع فيه الأموال المتبرع بها، والذي يجب أن يفتح بإحدى المؤسسات البنكية التي تزاول نشاطها في المغرب، وأن يكون خاصا بعملية جمع التبرعات المعلن عنها؛

ف 9− هوية وصفة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المكلفين بعملية جمع التبرعات من العموم؛

ف 10− مذكرة تتضمن البيانات المتعلقة بالغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة التبرعات، ترفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المتعلقة بها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 18.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات

المادة 7 – المادة 16
  1. المادة 7يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
  2. المادة 8يشترط للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، ما يلي:
  3. المادة 9يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات وفق نموذج تعده الإدارة، ويجب أن يحدد ما يلي:
  4. المادة 10يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بالوثائق التالية:
  5. المادة 11عندما يتعلق الأمر بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب من أجل تحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يجب أن يرفق طلب التر
  6. المادة 12تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات.
  7. المادة 13لا يمكن أن تستمر كل عملية لجمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة.
  8. المادة 14لا يعفي الترخيص المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل من
  9. المادة 15كل تغيير في قرار الترخيص بجمع التبرعات من العموم، بطلب من الجهة الداعية إلى التبرع، يتم وفق نفس الكيفيات المطبقة عند منح الترخيص.
  10. المادة 16يتعين على الجهة الداعية إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم أو التي تقوم بتوزيع المساعدات وكذا جميع المتدخلين في تنظيم عمليات التبرع وتوزيع المساعدات، التقيد في
فهرس النص كاملا · 44 مادة