المادة 10
من قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ف 1يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بالوثائق التالية:
ف 2− نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
ف 3− نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيس الجمعية، أو آخر وصل إيداع التصريح بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي؛
ف 4− لائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية؛
ف 5− نسخة من البيانات المالية للجمعية للسنة الأخيرة؛
ف 6− نسخة من البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لأعضاء الجهاز المسير للجمعية، محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
ف 7− برنامج عملية جمع التبرعات من العموم؛
ف 8− مراجع الحساب البنكي الذي ستودع فيه الأموال المتبرع بها، والذي يجب أن يفتح بإحدى المؤسسات البنكية التي تزاول نشاطها في المغرب، وأن يكون خاصا بعملية جمع التبرعات المعلن عنها؛
ف 9− هوية وصفة الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المكلفين بعملية جمع التبرعات من العموم؛
ف 10− مذكرة تتضمن البيانات المتعلقة بالغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة التبرعات، ترفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المتعلقة بها.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 18.18 — madda.ma
الباب الثاني: الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات
المادة 7 – المادة 16- المادة 7يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
- المادة 8يشترط للحصول على الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، ما يلي:
- المادة 9يقدم طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات وفق نموذج تعده الإدارة، ويجب أن يحدد ما يلي:
- المادة 10يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، بالوثائق التالية:
- المادة 11عندما يتعلق الأمر بجمع تبرعات من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارج المغرب من أجل تحقيق هدف من الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، يجب أن يرفق طلب التر
- المادة 12تحدد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات.
- المادة 13لا يمكن أن تستمر كل عملية لجمع التبرعات من العموم لأكثر من سنة واحدة.
- المادة 14لا يعفي الترخيص المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، من احترام الالتزامات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل من
- المادة 15كل تغيير في قرار الترخيص بجمع التبرعات من العموم، بطلب من الجهة الداعية إلى التبرع، يتم وفق نفس الكيفيات المطبقة عند منح الترخيص.
- المادة 16يتعين على الجهة الداعية إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم أو التي تقوم بتوزيع المساعدات وكذا جميع المتدخلين في تنظيم عمليات التبرع وتوزيع المساعدات، التقيد في