مادة madda
FR
ج.ر 7159 · ص 111

ف 1يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا إسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص البيانات التالية:

ف 2− الاسم الشخصي والعائلي للمشارك ورقم بطاقة تعريفه؛

ف 3− اسم الجهة الداعية إلى التبرع؛

ف 4− تاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وتاريخ نهايتها؛

ف 5− الغرض أو الأغراض التي ستخصص لها حصيلة هذه التبرعات؛

ف 6− رقم وتاريخ الترخيص بجمع التبرعات من العموم أو تاريخ التصريح لدى الإدارة؛

ف 7− رقم الحساب البنكي المخصص لهذه الغاية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 18.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم

المادة 17 – المادة 22
  1. المادة 17يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أو التي صرحت للإدارة بذلك، طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، إخبار السلطة الإدارية المحلية المختصة، الت
  2. المادة 18يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، أن تشير في كل إعلان عن ذلك، إلى رقم وتاريخ الترخيص، وتاريخ بداية عملية جمع التبرعات من العموم وت
  3. المادة 19يجب على كل شخص يشارك في جمع التبرعات من العموم، أن يحمل توكيلا إسميا تسلمه له الجهة الداعية إلى التبرع، يتضمن على الخصوص البيانات التالية:
  4. المادة 20تودع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبرعات من العموم لزوما في الحساب البنكي المخصص لهذه العملية. ولا يجوز الاستمرار في تلقي التبرعات بالحساب البنكي المذكو
  5. المادة 21يجب أن تتوفر في التبرعات العينية المراد جمعها عن طريق التبرع نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم المنصوص عليها في النصوص التشريع
  6. المادة 22يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إخبار العموم، بأية وسيلة من الوسائل المتاحة، بحصيلة التبرعات التي تم جمعها.
فهرس النص كاملا · 44 مادة