مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 111

ف 1تعتبر الجهة التي تقوم بتوزيع المساعدات على العموم مسؤولة عن اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير عملية التوزيع في أحسن الظروف. وتتحمل هذه الجهة المسؤولية عن كل ضرر يلحق بالغير نتيجة فعل منسوب إليها، أدى بكيفية مباشرة إلى إحداث الضرر المذكور.

ف 2يتعين على عامل العمالة أو الإقليم المعني اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ النظام العام أثناء عملية توزيع المساعدات على العموم.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 18.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: شروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية

المادة 30 – المادة 36
  1. المادة 30تخضع كل عملية توزيع للمساعدات العينية لأغراض خيرية وإنسانية من لدن كل جمعية أو شخص ذاتي، لتصريح مسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيع المساعدات في دائر
  2. المادة 31يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة
  3. المادة 32يجب أن تتوفر في المساعدات العينية المراد توزيعها نفس شروط الصحة والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمي
  4. المادة 33يجب على الجهة الراغبة في توزيع المساعدات على العموم الاستجابة لكل طلب توجهه الإدارة قصد الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات، ولا
  5. المادة 34يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ال
  6. المادة 35تعتبر الجهة التي تقوم بتوزيع المساعدات على العموم مسؤولة عن اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير عملية التوزيع في أحسن الظروف. وتتحمل هذه الجهة المسؤولية عن
  7. المادة 36تؤهل الإدارة في كل وقت وحين عند الاقتضاء لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدول
فهرس النص كاملا · 44 مادة