مادة madda
FR
ج.ر 7159 · ص 111
الباب الرابع: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها

المادة 26

من قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

ف 1تأمر الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات التالية:

ف 2− عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص؛

ف 3− عدم احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات؛

ف 4− حل الشخص الاعتباري أو وفاة الأشخاص الذاتيين الداعين إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم، حسب الحالة؛

ف 5− استقالة الجهاز الإداري للجمعية الداعية للتبرع وعدم تجديد هياكلها داخل أجل شهر من تاريخ تقديم الاستقالة؛

ف 6− تحقيق أو زوال الغرض أو الأغراض التي يراد من أجلها جمع التبرعات من العموم؛

ف 7− صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد أعضاء الجهاز المسير للجمعية المنظمة لعمليـة جـمـع الـتـبـرعـات، مـن أجـل إحـدى الجـنـح أو الجنايات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين

ف 8(30) يوما من تاريخ صدوره؛

ف 9− صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به على أحد الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه المرخص له بجمع التبرعات من العموم، من أجل إحدى الجنح أو الجنايات المشار إليها في المادة 8 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدور المقرر المذكور.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 18.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها

المادة 23 – المادة 29
  1. المادة 23يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها
  2. المادة 24يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أ
  3. المادة 25يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تحول، داخل أجل أقصاه ستين (60) يوما، الأموال أو المنتجات أو المواد المتبقية من هذه التبرعات بعد تحقيق
  4. المادة 26تأمر الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات التالية:
  5. المادة 27تقدم الإدارة طلبا إلى رئيس المحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي بحجز التبرعات التي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خيرية تحددها الإدارة في حالة:
  6. المادة 28لا يجوز إعادة تخصيص أو تفويت أو معاوضة ما تم تنفيذه من أشغال أو مشاريع تم تمويلها من حصيلة التبرعات، لغرض أو أغراض أخرى غير تلك التي تم من أجلها جمع التبرعات، إ
  7. المادة 29تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم، وعمليات صرف أو توزيع حصيلتها من أجل الغرض أو الأغراض المخصصة لها، ولا سيما الحص
فهرس النص كاملا · 44 مادة