ج.ر 7159 · ص 111
الباب الرابع: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها
المادة 24
من قانون رقم 18.18 يقضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية
ف 1يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تحقيق الغرض أو الأغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ف 2وفي حالة تجاوز حصيلة التبرعات مليون درهم، يجب، علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير مالي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، أو محاسب معتمد يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 18.18 — madda.ma
الباب الرابع: مراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم واستخدامها
المادة 23 – المادة 29- المادة 23يجب على كل جهة دعت إلى التبرع وجمع التبرعات من العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية جمع التبرعات مع الإشارة إلى مجموع الأموال التي تم جمعها، بما فيها
- المادة 24يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، موافاة الإدارة بتقرير مرفق بجميع الوثائق والمعلومات التي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبرع بها لتحقيق الغرض أ
- المادة 25يجب على الجهة التي دعت العموم إلى التبرع وجمع التبرعات أن تحول، داخل أجل أقصاه ستين (60) يوما، الأموال أو المنتجات أو المواد المتبقية من هذه التبرعات بعد تحقيق
- المادة 26تأمر الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبرعات من العموم في الحالات التالية:
- المادة 27تقدم الإدارة طلبا إلى رئيس المحكمة المختصة لاستصدار أمر قضائي بحجز التبرعات التي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خيرية تحددها الإدارة في حالة:
- المادة 28لا يجوز إعادة تخصيص أو تفويت أو معاوضة ما تم تنفيذه من أشغال أو مشاريع تم تمويلها من حصيلة التبرعات، لغرض أو أغراض أخرى غير تلك التي تم من أجلها جمع التبرعات، إ
- المادة 29تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبرعات من العموم، وعمليات صرف أو توزيع حصيلتها من أجل الغرض أو الأغراض المخصصة لها، ولا سيما الحص