مادةmadda
قانون رقم 19.89

قانون رقم 19.89 يتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

ظهير شريف يتعلق بتنفيذ القانون رقم 19.89 المتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.90.79 صادر في 20 من ذي الحجة 1410 (13 يوليو 1990) بتنفيذ القانون رقم 19.89 المتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج

الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 19.89 المتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج الصادر عن مجلس النواب في 2 ذي الحجة 1410 (25 يونيو 1990).

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1410 (13 يوليو 1990).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: الدكتور عزالدين العراقي.

فهرس النص · 12 مادة

المادة 1

تحدث مؤسسة لا تهدف إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى »مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج« .

يكون مقر المؤسسة بالرباط.

المادة 2

تهدف »مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج« إلى ضمان استمرار العلاقات الأساسية التي تربطهم بوطنهم، وإلى مساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تعترضهم بسبب اغترابهم.

ولهذه الغاية تناط بها المهام التالية وفقا لتوجهات حكومة صاحب الجلالة في الميادين الثقافية والدينية والاجتماعية ورعيا لأحكام هذا القانون:

  1. –المساهمة في المصاريف المرتبطة بالتأطير وتملك المعدات اللازمة لتطوير أساليب التعليم الملقن للمغاربة المقيمين بالخارج ولأطفالهم خاصة في مجالات اللغة العربية والثقافة القومية والتربية الدينية؛
  2. –القيام عند الحاجة ببناء أو تملك وتجهيز المدارس والمراكز الاجتماعية الثقافية ومراكز قضاء العطل الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج وعائلاتهم؛
  3. –تنظيم مخيمات قضاء العطل والرحلات الى المغرب لفائدة أبناء المغاربة المقيمين بالخارج؛
  4. –تقديم مساعدة مالية إلى المحتاجين من المغاربة المقيمين بالخارج الذين لا يستفيدون من ضمان اجتماعي؛
  5. –تقديم مساعدة طبية أو قضائية أو المساعدتين معا إلى المحتاجين اليها من المغاربة المقيمين بالخارج؛
  6. –تنظيم وتمويل مهرجانات ثقافية وفنية ورياضية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج؛
  7. –المساهمة في تحسين ظروف استقبال المغاربة المقيمين بالخارج العائدين إلى المغرب لقضاء عطلهم فيه؛
  8. –التعاون مع المرافق العامة والجمعيات في كل عمل يندرج في اطار المهام المسندة إلى المؤسسة.

المادة 3

تدير المؤسسة لجنة إدارة تتألف من سبعة وعشرين (27) عضوا تعينهم الادارة، ويكون فيهم عضو يمثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب وثلاثة عشر عضوا يختارون من بين أعضاء » مكاتب جامعات وداديات العمال والتجار المغاربة المقيمين بالخارج«.

وتشمل لجنة الإدارة:

  1. –رئيسا منتدبا؛
  2. –نائبا أولا للرئيس؛
  3. –نائبا ثانيا للرئيس؛
  4. –نائبا ثالثا للرئيس؛
  5. –نائبا رابعا للرئيس؛
  6. –كاتبا عاما؛
  7. –كاتبا عاما مساعدا؛
  8. –أمين صندوق عاما؛
  9. –أمين صندوق عاما مساعدا؛
  10. –18 مستشارا.

ويمكن أن تضيف اللجنة اليها بقصد الاستشارة كل شخص ترى في حضوره فائدة.

المادة 4

تتداول لجنة الادارة في جميع القضايا التي تهم المؤسسة وتتولى بوجه خاص اعداد برنامج عمل المؤسسة وحصر ميزانيتها وحساباتها.

المادة 5

تجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها المنتدب متى استلزمت ذلك حاجات المؤسسة ومرة كل نصف سنة على الأقل.

ويشترط لصحة مداولاتها حضور الاغلبية المطلقة من أعضائها.

وتصدر مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

تسجل المداولات في محاضر.

المادة 6

يدير الرئيس المنتدب المؤسسة ويعمل باسمها ويباشر جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويأذن في القيام بها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، ويتقاضى عن المؤسسة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.

ويحصر جدول أعمال جلسات لجنة الادارة.

وله أن يفوض جزءا من سلطه الى نوابه والى الكاتب العام للمؤسسة.

وإذا تغيب الرئيس المنتدب أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه ناب عنه نائب الرئيس الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع تبعا للترتيب المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.

وينفذ الكاتب العام مقررات لجنة الادارة ويقوم بمهام سكرتاريتها.

ويسهر على حسن سير المؤسسة ويحضر تقريرا سنويا عن نشاطها وسير أعمالها ويرفعه إلى لجنة الإدارة.

ويؤازر الكاتب العام المساعد الكاتب العام في القيام بمهمته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

ويمسك أمين الصندوق العام حسابات المؤسسة ويقوم بتحصيل مواردها وصرف نفقاتها ويسلم وصلا عن جميع السندات أو المبالغ المستوفاة، ويقدم كل سنة تقريرا ماليا إلى لجنة الادارة.

ويؤازر أمين الصندوق العام المساعد أمين الصندوق العام في القيام بمهمته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 7

للجنة الادارة أن تحدث لجانا جهوية في الأقطار الأجنبية التي توجد بها جاليات مغربية.

ويعهد إلى اللجان الجهوية في حدود دوائر اختصاصها المحددة من قبل لجنة الادارة بالمهام التالية:

  1. –تمثيل المؤسسة؛
  2. –تنفيذ مقررات لجنة الإدارة؛
  3. –تقديم جميع الآراء والاقتراحات المتعلقة بأعمال المؤسسة إلى لجنة الادارة.

المادة 8

تتألف كل لجنة جهوية من ستة (6) أعضاء تعينهم لجنة الادارة من بين أعضاء »مكتب جامعات وداديات العمال والتجار المغاربة المقيمين بالخارج« الكائن بالبلد أو المنطقة المندرجة في مجال الاختصاص المحدد للجنة الجهوية.

وتعين اللجنة الجهوية من بين أعضائها:

  1. –رئيسا؛
  2. –نائبا للرئيس؛
  3. –كاتبا؛
  4. –كاتبا مساعدا؛
  5. –أمين صندوق؛
  6. –أمين صندوق مساعدا.

ويكون المستشار أو الملحق الاجتماعي لدى سفارة المملكة المغربية بالبلد الذي يوجد فيه مقر اللجنة الجهوية عضوا في هذه اللجنة بحكم القانون وللجنة أن تضيف اليها بقصد الاستشارة كل شخص ترى في حضوره فائدة.

المادة 9

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.

ويشترط لصحة مداولات اللجنة الجهوية أن يحضرها ما لا يقل عن الاغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وتسجل المداولات في محاضر يجب أن توجه إلى الرئيس المنتدب للجنة ادارة المؤسسة.

المادة 10

تتألف موارد المؤسسة من:

  1. –مساهمات المؤسسات البنكية والمالية؛
  2. –الاعانات المالية التي تقدمها الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام؛
  3. –الهبات والوصاية؛
  4. –الاقتراضات الموافق عليها طبق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  5. –موارد متنوعة؛

وللمؤسسة أن تملك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بمهمتها.

المادة 11

لا تخضع المؤسسة لأحكام الظهير الشريف رقم 271 1.59 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية للمكاتب والمؤسسات العامة والشركات الحاصلة على امتياز إدارة مرافق عامة والشركات والمنظمات التي تحصل على مساهمات مالية من الدولة أو الجماعات العامة.

المادة 12

يعين لدى المؤسسة مندوب للحكومة يعهد اليه بالمهام التالية:

  1. –إرشاد لجنة الادارة والرئيس المنتدب في الاضطلاع بمهامهما المالية، ولهذه الغاية يدلي برأيه في مشروع الميزانية وابرام الصفقات وتملك المنقولات والعقارات بعوض أو بغير عوض وفي شروط تنفيذ الميزانية وحسابات المؤسسة للسنة المالية المنصرمة؛
  2. –الحرص على أن تصرف الاعانات المالية التي تقدمها الدولة إلى المؤسسة في الأغراض الممنوحة من أجلها؛
  3. –القيام في نهاية كل سنة مالية بإعداد تقرير عن وضعية المؤسسة المالية ورفعه إلى الإدارة.

ويحضر مندوب الحكومة اجتماعات لجنة الادارة بصفة استشارية.

ويجوز له أن يطلب الحصول على جميع الوثائق التي يرى من الضروري الاطلاع عليها في نطاق الصلاحيات المسندة اليه بموجب هذه المادة.