المادة 6
من قانون رقم 19.89 يتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
ف 1يدير الرئيس المنتدب المؤسسة ويعمل باسمها ويباشر جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويأذن في القيام بها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وإزاء الغير، ويتقاضى عن المؤسسة سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
ف 2ويحصر جدول أعمال جلسات لجنة الادارة.
ف 3وله أن يفوض جزءا من سلطه الى نوابه والى الكاتب العام للمؤسسة.
ف 4وإذا تغيب الرئيس المنتدب أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه ناب عنه نائب الرئيس الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع تبعا للترتيب المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
ف 5وينفذ الكاتب العام مقررات لجنة الادارة ويقوم بمهام سكرتاريتها.
ف 6ويسهر على حسن سير المؤسسة ويحضر تقريرا سنويا عن نشاطها وسير أعمالها ويرفعه إلى لجنة الإدارة.
ف 7ويؤازر الكاتب العام المساعد الكاتب العام في القيام بمهمته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
ف 8ويمسك أمين الصندوق العام حسابات المؤسسة ويقوم بتحصيل مواردها وصرف نفقاتها ويسلم وصلا عن جميع السندات أو المبالغ المستوفاة، ويقدم كل سنة تقريرا ماليا إلى لجنة الادارة.
ف 9ويؤازر أمين الصندوق العام المساعد أمين الصندوق العام في القيام بمهمته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 19.89 — madda.ma
الباب الثاني: الادارة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3تدير المؤسسة لجنة إدارة تتألف من سبعة وعشرين (27) عضوا تعينهم الادارة، ويكون فيهم عضو يمثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب وثلاثة عشر عضوا يختارون من بين أعضاء »
- المادة 4تتداول لجنة الادارة في جميع القضايا التي تهم المؤسسة وتتولى بوجه خاص اعداد برنامج عمل المؤسسة وحصر ميزانيتها وحساباتها.
- المادة 5تجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها المنتدب متى استلزمت ذلك حاجات المؤسسة ومرة كل نصف سنة على الأقل.
- المادة 6يدير الرئيس المنتدب المؤسسة ويعمل باسمها ويباشر جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويأذن في القيام بها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وإ
- المادة 7للجنة الادارة أن تحدث لجانا جهوية في الأقطار الأجنبية التي توجد بها جاليات مغربية.
- المادة 8تتألف كل لجنة جهوية من ستة (6) أعضاء تعينهم لجنة الادارة من بين أعضاء »مكتب جامعات وداديات العمال والتجار المغاربة المقيمين بالخارج« الكائن بالبلد أو المنطقة ال
- المادة 9تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.