الباب الثاني: الادارة
المادة 5
من قانون رقم 19.89 يتعلق بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج
ف 1تجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها المنتدب متى استلزمت ذلك حاجات المؤسسة ومرة كل نصف سنة على الأقل.
ف 2ويشترط لصحة مداولاتها حضور الاغلبية المطلقة من أعضائها.
ف 3وتصدر مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ف 4تسجل المداولات في محاضر.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 19.89 — madda.ma
الباب الثاني: الادارة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3تدير المؤسسة لجنة إدارة تتألف من سبعة وعشرين (27) عضوا تعينهم الادارة، ويكون فيهم عضو يمثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب وثلاثة عشر عضوا يختارون من بين أعضاء »
- المادة 4تتداول لجنة الادارة في جميع القضايا التي تهم المؤسسة وتتولى بوجه خاص اعداد برنامج عمل المؤسسة وحصر ميزانيتها وحساباتها.
- المادة 5تجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها المنتدب متى استلزمت ذلك حاجات المؤسسة ومرة كل نصف سنة على الأقل.
- المادة 6يدير الرئيس المنتدب المؤسسة ويعمل باسمها ويباشر جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويأذن في القيام بها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وإ
- المادة 7للجنة الادارة أن تحدث لجانا جهوية في الأقطار الأجنبية التي توجد بها جاليات مغربية.
- المادة 8تتألف كل لجنة جهوية من ستة (6) أعضاء تعينهم لجنة الادارة من بين أعضاء »مكتب جامعات وداديات العمال والتجار المغاربة المقيمين بالخارج« الكائن بالبلد أو المنطقة ال
- المادة 9تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.