مادة madda
FR

ف 1تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.

ف 2ويشترط لصحة مداولات اللجنة الجهوية أن يحضرها ما لا يقل عن الاغلبية المطلقة لأعضائها، وتصدر مقرراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 3وتسجل المداولات في محاضر يجب أن توجه إلى الرئيس المنتدب للجنة ادارة المؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 19.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الادارة

المادة 3 – المادة 9
  1. المادة 3تدير المؤسسة لجنة إدارة تتألف من سبعة وعشرين (27) عضوا تعينهم الادارة، ويكون فيهم عضو يمثل المجموعة المهنية لبنوك المغرب وثلاثة عشر عضوا يختارون من بين أعضاء »
  2. المادة 4تتداول لجنة الادارة في جميع القضايا التي تهم المؤسسة وتتولى بوجه خاص اعداد برنامج عمل المؤسسة وحصر ميزانيتها وحساباتها.
  3. المادة 5تجتمع لجنة الادارة بدعوة من رئيسها المنتدب متى استلزمت ذلك حاجات المؤسسة ومرة كل نصف سنة على الأقل.
  4. المادة 6يدير الرئيس المنتدب المؤسسة ويعمل باسمها ويباشر جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويأذن في القيام بها ويمثل المؤسسة إزاء الدولة وكل ادارة عامة أو خاصة وإ
  5. المادة 7للجنة الادارة أن تحدث لجانا جهوية في الأقطار الأجنبية التي توجد بها جاليات مغربية.
  6. المادة 8تتألف كل لجنة جهوية من ستة (6) أعضاء تعينهم لجنة الادارة من بين أعضاء »مكتب جامعات وداديات العمال والتجار المغاربة المقيمين بالخارج« الكائن بالبلد أو المنطقة ال
  7. المادة 9تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها متى استلزمت الحاجة ذلك ومرة كل ربع سنة على الأقل.
فهرس النص كاملا · 12 مادة