الباب الأول: حقوق المؤلفالفصل الرابع: الحد من الحقوق المادية حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصيحرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية
المادة 19
من قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر:
- أ)بالستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالت اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة أل يكون ذلك محفوظا بكيفية صريحة؛
- ب)بالستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة؛
- ج)بالستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة إلى الخطب الموجهة للعلوم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 2-00 — madda.ma