قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
التعديلات (4)
- القانون رقم 013.26 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.68 الصادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)، الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5140.
- القانون رقم 66.19 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.35 بتاريخ 23 شوال 1443 (24 ماي 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7101 بتاريخ 20 ذو القعدة 1443 (20 يونيو 2022)، ص 3726 ؛
- القانون رقم 79.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.97 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6263 بتاريخ 11 شعبان 1435 (9 يونيو 2014)، ص 4849 ؛
- القانون رقم 34.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.05.192 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5397 بتاريخ 21 محرم 1427 (20 فبراير 2006)، ص 458.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ول سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 2-00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
فهرس النص · 124 مادة
المادة 1
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا القانون وبدائلها المختلفة المعاني التالية:
- 1-«المؤلف»: هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف؛ وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حينما يكون المالك الأصلي لهذه الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف، فهي تعني حقوق المالك الأصلي للحقوق.
- 2-«المصنف»: هو كل إبداع أدبي أو فني بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة الواردة أدناه.
- 3-«المصنف الجماعي»: هو كل مصنف أبدع من قبل مجموعة من المؤلفين بإيعاز من شخص ذاتي أو معنوي يتولى نشره على مسؤوليته وباسمه. وتكون المشاركة الشخصية لمختلف المؤلفين المسهمين في إبداع المصنف ذائبة في مجموع المصنف من غير أن يتأتى تمييز مختلف الإسهامات وتحديد أصحابها.
- 4-«المصنف المشترك»: هو كل مصنف أسهم في إبداعه مؤلفان أو عدة مؤلفين.
- 5-«المصنف المشتق»: هو كل إبداع جديد تم تصوره وإنتاجه انطلاقا من مصنف موجود من قبل أو مصنفات موجودة من قبل؛
- 6-يعتبر «مصنفا مُجَمَّعا»: كل مصنف جديد يدمج فيه مصنف موجود من قبل، دون تعاون مع مؤلفه.
- 7-«المصنف السمعي - البصري»: كل مصنف هو عبارة عن سلسلة من الصور المترابطة فيما بينها تعطي انطباعا بالحركة سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به، من شأنها أن تكون مرئية، وإذا كانت مصحوبة بالصوت فمن شأنها أن تكون مسموعة. وتدخل في حكمها المصنفات السينمائية.
- 8-يعتبر «مصنفا للفنون التطبيقية»: كل إبداع فني ذي وظيفة نفعية أو مندمج في أداة للانتفاع بها سواء تعلق الأمر بمصنف للصناعة التقليدية أو أنتج وفق طرق صناعية.
- 9-يعتبر «مصنفا فوتوغرافيا»: كل تسجيل للضوء أو لأي إشعاع آخر على دعامة منتجة لصورة، أو يمكن إنتاج صورة انطلاقا منها مهما تكن الطبيعة التقنية التي تم بها إنجاز هذا التسجيل (كيميائية أو إلكترونية أو غيرها).
ل تعتبر كل صورة استخرجت من مصنف سمعي – بصري مصنفا فوتوغرافيا، ولكنها جزء من المصنف السمعي - البصري.
- 10-«تعابير الفولكلور»: هي إنتاجات لعناصر مميزة من التراث الفني التقليدي تواتر تطويره والحفاظ عليه داخل تراب المملكة المغربية، من قبل مجموعة أو أفراد شهد لهم بأنهم يستجيبون للتطلعات الفنية التقليدية لهذه المجموعة. وتتضمن هذه الإنتاجات:
- أ)الحكايات الشعبية والشعر الشعبي والألغاز؛
- ب)الأغاني والموسيقى الشعبية المصحوبة بآلت العزف؛
- ج)الرقصات والعروض الشعبية؛
- د)إنتاجات الفنون الشعبية مثل الرسوم والرسوم الزيتية والمنحوتات والفخار، والخزف، والزليج، والنقش على الخشب والأدوات المعدنية والحلي، والنسيج والأزياء.
- 11-يراد بعبارة «المصنف المستمد من الفولكلور»: كل مصنف مؤلف من عناصر مقتبسة من التراث الثقافي التقليدي المغربي.
- 12-يقصد بعبارة «المنتج لمصنف سمعي - بصري»: الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.
- 13-يقصد بمصطلح «برنامج الحاسوب»، كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن− حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة – ان تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.
- 14-يقصد بمصطلح «قواعد البيانات»، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أوكل الوسائل الأخرى.
- 15-يقصد بمصطلح «نشر»، كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الكراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.
- 16-يقصد بمصطلح «البث الإذاعي والتلفزي»، تبليغ الجمهور، بشكل مباشر أو غير مباشر، بمصنف أو أداء لمصنف ما، أو بتسجيل صوتي أو بتسجيل سمعي بصري بواسطة الإرسال السلكي أو اللاسلكي بأي وسيلة كانت ول سيما عبر الأقمار الصطناعية والشبكات الإلكترونية.
- 17-يراد بعبارة «استنساخ» صناعة نسخة أو عدة نسخ من مصنف أو من أداء لمصنف أو من مسجل صوتي أو من جزء من مصنف أو من أداء مصنف أو من مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لأداء أو لمسجل صوتي.
- 18-يراد بعبارة «استنساخ طبق الأصل»، لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلت النسخ. وتعتبر أيضا صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.
1.18. يراد بعبارة «وسائل النسخ التصويري« كل جهاز أو أداة تمكن من صناعة نسخ من المصنف من خلال استنساخه طبق الأصل وتسمح بقراءته مباشرة ويدخل في حكم وسائل النسخ التصويري كل جهاز أو أداة تتيح رقمنة المصنف مسبقا قبل صناعة نسخ منه.
- 19-يراد بلفظ «التأجير»، نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.
- 20-يراد بعبارة «التمثيل أو الأداء العلني»، القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ول يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أوفي أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة، كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.
- 21-يراد بعبارة «تمثيل أو أداء مصنف»، تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصا أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع.
- 22-يراد بعبارة «النقل إلى الجمهور»، البث سلكيا أو ل سلكيا أو بطريقة رقمية أو عبر شبكة الأنترنيت بالصورة أو بالصوت أو بالصورة وبالصوت معا لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لول هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ول يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت، أوفي أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.
- 23-يقصد بعبارة «فنانو الأداء»، الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.
- 24-يراد بمصطلح «نسخة»، نتاج كل عملية استنساخ؛
- 25-يراد بعبارة «مسجل صوتي» (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتا مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءا منها.
- 26-يراد بعبارة «منتج التسجيل الصوتي»، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو عروض صوتية.
- 27-يراد بمصطلح «التثبيت»، كل تجسيد للصور أو الأصوات أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالإنطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.
- 28-يراد بمصطلح «حق التتبع» الحق غير القابل للتفويت في الستفادة من نسبة من محصول كل بيع عمل فني خاص بالفنون التشكيلية والبصرية بعد البيع الأول من طرف الفنان أو ذوي حقوقه وذلك عندما تتم هذه العملية عن طريق أحد مهني سوق الفنون التشكيلية والبصرية، إما كبائع أو مشتري أو وسيط.
- 29-يقصد «بالفنون التشكيلية والبصرية«: اللوحات الفنية، الرسم على قماش النحت الإبداعات التشكيلية على دعامات بصرية أو رقمية، الرسومات اليدوية التصوير الفوتوغرافي، الكاريكاتير، فن الخط، الطباعة الفنية.
- 30-خدمة تقاسم المحتوى عبر شبكة الأنترنيت، خدمة يكون هدفها الرئيسي أو أحد أهدافها الرئيسية هو تمكين الجمهور من الولوج إلى عدد كبير من المصنفات المحمية التي يضعها مقدمو هذه الخدمة رهن إشارة المستعملين عبر شبكة الأنترنيت.
- 31-حق الستغلال، كل حق يمكن المؤلف من استعمال مصنفه من أجل تحقيق عائد لفائدته، سواء تم ذلك الستعمال من قبل المؤلف نفسه، أو من قبل الغير بناء على ترخيص منه، ومهما كانت طريقة الستغلال أو الوسيلة المستعملة في ذلك.
- 32-المصنف البصري على شبكة الأنترنيت، كل مصنف يتضمن صورا أو مطبوعا مكتوبا كيفما كان نوعه أو شكله يتم نشره واستغلاله عبر شبكة الأنترنيت.
- 33-يقصد بمصطلح «القرصنة»: كل استغلال غير مرخص به، طبقا لأحكام هذا القانون، لمصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو تسجيل سمعي بصري، بأي وسيلة كانت بما في ذلك الوسائل الرقمية أو عبر شبكة الأنترنيت.
المادة 2
يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني.
وتبدأ الحماية المترتبة عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السالفة والمسماة فيما بعد «حماية» بمجرد إبداع المصنف حتى لو كان غير مثبت على دعامة مادية.
المادة 3
يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية والصحيفة المسماة فيما بعد «بالمصنفات» التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالت الأدب والفن مثل:
- أ)المصنفات المعبر عنها كتابة؛
- ب)برامج الحاسوب؛
- ج)المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهيا؛
- د)المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات؛
- ه)المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية؛
- و)المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء؛
- ز)المصنفات السمعية - البصرية بما في ذلك المصنفات السينماتوغرافية والفيديوغرام؛
- ح)مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية وباقي الفنون التشكيلية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى؛
- ط)المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية؛
- ي)المصنفات الفوتوغرافية؛
- ك)المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية؛
- ل)الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم؛
- م)التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور؛
- ن)رسوم إبداعات صناعة الأزياء.
ل ترتبط الحماية بنوع التعبير ول بشكله ول بنوعية المصنف وهدفه.