المادة 49
من قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1ل يفسخ العقد في حالة إفلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.
ف 2وإذا تولى وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية مواصلة الستغلال طبقا للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة فإنه يحل محل الناشر في حقوقه والتزاماته.
ف 3وإذا وقع التخلي عن الأصل التجاري بطلب من وكيل الإفلاس أو المكلف بالتصفية القضائية طبقا لما هو وارد في مدونة التجارة فإن المشتري يحل محل المتخلي.
ف 4وإذا انصرم أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور الحكم بالإفلاس ولم يواصل الستغلال ولم يتخل عن الأصل التجاري جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد.
ف 5ينتهي العمل بعقد النشر تلقائيا عندما يقوم الناشر بإتلاف جميع النسخ بسبب خسارة في البيع أو لأي سبب آخر.
ف 6ويمكن فسخ العقد من طرف المؤلف بصرف النظر عن الحالت المقررة في الحق العادي إذا لم يقم الناشر بعد تلقيه إنذارا يحدد له أجلا معقول بنشر المصنف أو باستنساخه في حالة نفاذ طبعته الأولى.
ف 7وتعتبر الطبعة نافذة إذا وجه إلى الناشر طلبان بتسليم نسخ ولم يتأت إرضاؤهما في أجل ثلاثة أشهر.
ف 8وإذا توفى المؤلف وبقي الإنتاج غير تام، فإن العقد يفسخ فيما يتعلق بالجزء غير المتمم من المصنف ما عدا في حالة اتفاق بين الناشر وخلف المؤلف.
طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 2-00 — madda.ma