الباب الأول: حقوق المؤلفالفصل الرابع: الحد من الحقوق المادية حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصيحرية استعمال المصنفات لغرض التعليم
المادة 1.15
من قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يجوز دون الحصول على إذن مسبق من المؤلف ودون أداء مكافأة، القيام بالأعمال التالية، شريطة أل يتعارض ذلك مع الستغلال العادي للمصنف من قبل المؤلف، وأل يضر بمصالحه المادية المشروعة:
- –توزيع مصنف منشور بكيفية مشروعة، ووضع نسخ منه رهن إشارة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وكذا الأشخاص ذوي الإعاقات الذين يجدون صعوبة في قراءة المطبوعات بسبب إعاقتهم، وذلك بغرض جعله متاحا لهم في أي شكل وعلى أي دعامة كانت؛
- –الأداء العلني للمصنف بغية تيسير النفاذ إليه من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 1.15 من القانون رقم 2-00 — madda.ma
حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم
المادة 15 – المادة 1.15- المادة 15بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر:
- المادة 1.15بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يجوز دون الحصول على إذن مسبق من المؤلف ودون أداء مكافأة، القيام بالأعمال التالية، شريطة أل يتعارض ذلك مع الستغلال العادي