الباب الأول: حقوق المؤلفالفصل الثاني: موضوع الحمايةالمصنفات
المادة 3
من قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يسري هذا القانون على المصنفات الأدبية والفنية والصحيفة المسماة فيما بعد «بالمصنفات» التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالت الأدب والفن مثل:
- أ)المصنفات المعبر عنها كتابة؛
- ب)برامج الحاسوب؛
- ج)المحاضرات والكلمات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى المكتوبة بكلمات أو المعبر عنها شفاهيا؛
- د)المصنفات الموسيقية سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بكلمات؛
- ه)المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية؛
- و)المصنفات الخاصة بالرقص والإيماء؛
- ز)المصنفات السمعية - البصرية بما في ذلك المصنفات السينماتوغرافية والفيديوغرام؛
- ح)مصنفات الفنون الجميلة بما فيها الرسوم والرسوم الزيتية وباقي الفنون التشكيلية والمنتوجات وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى؛
- ط)المصنفات الخاصة بالهندسة المعمارية؛
- ي)المصنفات الفوتوغرافية؛
- ك)المصنفات الخاصة بالفنون التطبيقية؛
- ل)الصور والرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والرسوم الأولية والإنتاجات الثلاثية الأبعاد الخاصة بالجغرافيا ومسح الأراضي والهندسة المعمارية والعلوم؛
- م)التعابير الفولكلورية والأعمال المستمدة من الفولكلور؛
- ن)رسوم إبداعات صناعة الأزياء.
ف 2ل ترتبط الحماية بنوع التعبير ول بشكله ول بنوعية المصنف وهدفه.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 2-00 — madda.ma