المادة 13.65
من قانون رقم 2-00 يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
ف 1يراد بعبارة «إعذار فعلي» الواردة في البند (د) من المادة 8.65 والبند (ب) من المادة 9.65 تبليغ كتابي موقع عليه بكيفية صحيحة ويتضمن إجمال ما يلي:
- 1-هوية صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله وعنوانه ورقم هاتفه وعنوانه الإلكتروني؛
- 2-المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة المحمية بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، والتي يدعى أنها موضوع انتهاك. وإذا شمل إعذار واحد عدة مواد توجد على موقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لئحة تبين هذه المواد على الموقع المذكور؛
- 3-المعلومات التي تمكن مقدم الخدمات من التعرف على المادة التي تم إيواؤها في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه ومن تحديد موقعها والتي يدعي أنها تشكل خرقا لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة والتي يجب سحبها أو يتعين تعطيل الولوج إليها؛
- 4-تصريح بالشرف يشهد أن المعلومات التي يتضمنها الإعذار صحيحة؛
- 5-تصريح بالشرف يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أن استعمال المادة موضوع الشكاية غير مرخص به من لدن صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو من لدن وكيله؛
- 6-تصريح يدلي به الطرف المشتكي يشهد فيه أنه صاحب حق محمي، يدعي أنه تعرض لخرق أو أن لديه الصلاحية للتصرف باسم صاحب الحق المذكور.
ف 2يمكن توجيه الإعذار بوسيلة إلكترونية ويكون التوقيع الإلكتروني بمثابة توقيع صحيح.
ف 3عندما يتعلق الأمر بإعذارات تخص أداة لتحديد موقع المعلومات طبقا للبند (د) من المادة 5.65 يجب أن تكون المعلومات المدلى بها كافية بشكل معقول لتمكين مقدم الخدمات من تحديد موقع المرجع أو الرابط الموجود بنظام أو بشبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرفه أو لحسابه؛ غير أنه في حالة إعذار يتعلق بعدد كبير من المراجع أو الروابط موجودة بموقع واحد على الخط في نظام أو شبكة تتم مراقبتهما أو استغلالهما من طرف مقدم الخدمات أو لحسابه، أمكن تقديم لئحة تبين هذه المراجع أو الروابط الموجودة بالموقع.
طريقة الإحالةالمادة 13.65 من القانون رقم 2-00 — madda.ma
الباب الرابع المكرر: مسؤولية مقدمي الخدمات
المادة 3.65 – المادة 17.65- المادة 3.65لتطبيق أحكام المادة 4.65 ومن أجل الوظائف المشار إليها في البنود (ب) إلى (د) من المادة 5.65 يراد بعبارة «مقدم خدمات» مقدم خدمات أو متعهد منشآت تقديم خدمات على ال
- المادة 4.65أ) كل مقدم خدمات يعلم أو لديه أسباب كافية للعلم بأي خرق لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة مرتكب من طرف شخص آخر، يكون قد دفع إلى ارتكاب الخرق المذكور أو شجع عليه أ
- المادة 5.65يمكن لمقدم الخدمات فيما يخص الوظائف التالية أن يستفيد من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إذا توفرت فيه الشروط الواردة في المواد من 5.65
- المادة 6.65ل يطبق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إل إذا لم يبادر مقدمو الخدمات بإرسال المادة ولم يختاروا المادة أو الأشخاص المرسلة إليهم ما عدا إ
- المادة 7.65يتم فحص أهلية استفادة مقدمي الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 ، فيما يتعلق بكل وظيفة من الوظائف المشار إليها في البنود من (أ)
- المادة 8.65فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البند (ب) من المادة 5.65 ل يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إل إذا كان:
- المادة 9.65فيما يتعلق بالوظائف المشار إليها في البندين (ج) و(د) من المادة 5.65 ، ل يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 إل إذا ك
- المادة 10.65ل يستفيد مقدم الخدمات من الحد من المسؤولية الوارد بالمادتين 12.65 و 14.65 إل إذا كان:
- المادة 11.65ل يمكن أن تكون أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المنصوص عليه في المادتين 12.65 و 14.65 مشروطة بتوليه مراقبة نظامه أو البحث الجاد عن وقائع تدل ع
- المادة 12.65أ) يمكن للمحاكم، في حالة أهلية مقدم الخدمات للاستفادة من الحد من المسؤولية المتعلق بالوظيفة الواردة في البند (أ) من المادة 5.65 أن تأمر إما بفسخ الحسابات المعني
- المادة 13.65يراد بعبارة «إعذار فعلي» الواردة في البند (د) من المادة 8.65 والبند (ب) من المادة 9.65 تبليغ كتابي موقع عليه بكيفية صحيحة ويتضمن إجمال ما يلي:
- المادة 14.65أ) إذا قام مقدم الخدمات بسحب المادة أو بتعطيل الولوج إليها عن حسن نية على أساس خرق مزعوم أو ظاهر لحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة، أعفي من أي مسؤولية في حالة شكا
- المادة 15.65يطالب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، بناء على طلب كتابي من صاحب حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو وكيله، مقدم الخدمات الذي توصل بالإعذار، بتحديد هوية كل مرتكب خ
- المادة 16.65تتقادم حقوق ناشري الصحف في الحصول على المكافأة المشار إليها في المادة 48 من هذا القانون مقابل الستغلال الرقمي لمنشوراتهم عبر شبكة الأنترنيت بعد سنتين من نشر الم
- المادة 17.65لأجل تطبيق أحكام المادة 16.65 أعلاه، يبرم ناشرو الصحف اتفاقيات مع المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وذلك بهدف تفويض المكتب حق إبرام اتفاقيات مع مقدمي خدمات تقاسم ا