المادة 5
من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
ف 1يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان6.
ف 2يدلي المجلس برأيه بطلب من الحكومة في كل مسألة متعلقة بالمنافسة7.
ف 3كما يجوز له كذلك أن يدلي برأيه في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة بطلب من مجالس الجماعات الترابية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الفلاحة أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أو المنظمات النقابية والمهنية أو هيآت التقنين القطاعية أو جمعيات المستهلكين المعترف لها بصفة المنفعة العامة، في حدود المصالح التي تتكفل بها.
ف 4يتعين على المجلس إبداء رأيه أو تقديم استشارته حسب الحالة، داخل أجل لا يتعدى ستين
ف 5(60) يوما ابتداء من تاريخ إحالة الطلب إليه.
ف 6يخفض الأجل المذكور إلى ثلاثين (30) يوما عند إثارة حالة الاستعجال وذكر أسبابها في رسالة الإحالة إلى المجلس.
ف 7إذا ارتأى المجلس أن أحد طلبات الرأي أو الاستشارة غير دقيق أو غير كامل، جاز له أن يطلب تعديله أو تكميله. وفي هذه الحالة، يبدأ سريان أجل ستين (60) يوما المنصوص عليه في الفقرة الرابعة أعلاه، اعتبارا من تاريخ التوصل بطلب الرأي أو الاستشارة كاملا.
ف 8يمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المشار إلهما أعلاه مع بيان أسباب طلبه إذا تبين له استحالة إبداء رأيه في الأجلين المذكورين، غير أن فترة التمديد لا يمكن أن تتعدى نصف الأجل الأول.
ف 9تطبق أحكام هذه المادة على الاستشارات المنصوص عليها في المادة 7 أدناه8.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الأول: اختصاصات المجلس
المادة 2 – المادة 8- المادة 2يتمتع المجلس بسلطة تقريرية في ميدان محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي كما هي معرفة في القانون المتعلق بحرية الأسعار وال
- المادة 3يمكن للمنشآت إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس، كما يمكن أن تتم الإحالة من لدن الهيآت المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 أدناه، فيم
- المادة 4يمكن للمجلس باقتراح من مقرره العام، أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
- المادة 5يمكن استشارة المجلس من طرف اللجن الدائمة للبرلمان في مقترحات القوانين وكذا في كل مسألة متعلقة بالمنافسة، وفق أحكام النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
- المادة 6يمكن أن يستشار المجلس من طرف المحاكم في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. ولا يجوز للمجلس أن يدلي برأيه إلا بعد القيام
- المادة 7يستشار المجلس وجوبا من طرف الحكومة في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف مباشرة إلى:
- المادة 8يستطلع المجلس رأي هيآت التقنين القطاعية المعنية بشأن كل مسألة منافسة متعلقة بقطاعات الأنشطة التي تتكفل بها، في ظرف أجل يحدده المجلس دون أن يقل هذا الأجل عن ثلاث