ج.ر 6276 · ص 6095
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 15
من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1تشمل ميزانية المجلس:
ف 2في الموارد:
- –مخصص مالي من ميزانية الدولة؛
- –مداخيل الإتاوة المقبوضة بموجب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
- –مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
- –الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
- –المداخيل المختلفة.
ف 3في النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز.
ف 4يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.
ف 5يتولى محاسب، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين23.
ف 6يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات24.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 15 – المادة 22- المادة 15تشمل ميزانية المجلس:
- المادة 16يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.
- المادة 17تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام.
- المادة 18يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية و
- المادة 19يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من
- المادة 20يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين.
- المادة 21يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 22يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي.