مادةmadda
FR
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري

المادة 15

من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1تشمل ميزانية المجلس:

ف 2في الموارد:

  1. –مخصص مالي من ميزانية الدولة؛
  2. –مداخيل الإتاوة المقبوضة بموجب مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛
  3. –مداخيل المنقولات والعقارات التي يملكها؛
  4. –الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية المجلس؛
  5. –المداخيل المختلفة.

ف 3في النفقات:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –نفقات التجهيز.

ف 4يعتبر الرئيس آمرا بقبض موارد المجلس وصرف نفقاته وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.

ف 5يتولى محاسب، ملحق لدى المجلس بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين23.

ف 6يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات24.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري

المادة 15 – المادة 22
  1. المادة 15تشمل ميزانية المجلس:
  2. المادة 16يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.
  3. المادة 17تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام.
  4. المادة 18يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية و
  5. المادة 19يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من
  6. المادة 20يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين.
  7. المادة 21يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
  8. المادة 22يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 31 مادة