ج.ر 6276 · ص 6095
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 20
من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين.
ف 2يخضع المقرر العام والمقررون العامون المساعدون والمقررون والباحثون فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم لمقتضيات الباب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية25.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 15 – المادة 22- المادة 15تشمل ميزانية المجلس:
- المادة 16يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.
- المادة 17تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام.
- المادة 18يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية و
- المادة 19يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من
- المادة 20يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين.
- المادة 21يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 22يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي.