ج.ر 6276 · ص 6095
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 18
من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية أو إلى القطاع الخاص والذين يتوفرون على تجربة في مجالات القانون والاقتصاد والمنافسة وحماية المستهلك.
ف 2يعين الأمين العام بظهير شريف.
ف 3يجب، أثناء اختيار المقرر العام والمقررين العامين المساعدين، الالتزام بمبادئ تساوي الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة إزاء جميع المترشحات والمترشحين.
ف 4يجب أن تتمتع المترشحات والمترشحون بحقوقهم المدنية والسياسية وأن يتوفروا على مستوى تعليمي عال وعلى المؤهلات المطلوبة وأن يتحلوا بالاستقامة والنزاهة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 15 – المادة 22- المادة 15تشمل ميزانية المجلس:
- المادة 16يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.
- المادة 17تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام.
- المادة 18يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية و
- المادة 19يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من
- المادة 20يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين.
- المادة 21يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 22يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي.