ج.ر 6276 · ص 6095
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 17
من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022
ف 1تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام.
ف 2يكلف الأمين العام لمجلس المنافسة بتسجيل الإحالات والعرائض الواردة على المجلس في مجال المنافسة وبتبليغ القرارات التي يصدرها المجلس والآراء التي يبديها. وهو مسؤول عن المصالح الإدارية والمالية وكذا عن مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها.
ف 3ويمكن للأمين العام أن يتلقى تفويضا من الرئيس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم بتحضير مشروع الميزانية الذي يعرض على موافقة المجلس.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والإداري
المادة 15 – المادة 22- المادة 15تشمل ميزانية المجلس:
- المادة 16يتوفر المجلس على مصالح للتحقيق والبحث يسيرها مقرر عام يساعده مقررون عامون مساعدون.
- المادة 17تسير المصالح الإدارية للمجلس تحت سلطة الرئيس، من طرف أمين عام.
- المادة 18يعين المقرر العام والمقررون العامون المساعدون من طرف رئيس المجلس، بعد إعلان عن طلب ترشيحات، من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للدولة والجماعات الترابية و
- المادة 19يعين المقررون وباحثو مصالح التحقيق بقرار للرئيس، بناء على اقتراح من المقرر العام، بعد استطلاع رأي المجلس. ويجوز أن يتم إلحاقهم لدى المجلس أو وضعهم رهن إشارته من
- المادة 20يقوم المقرر العام والمقررون العامون المساعدون بتتبع أعمال المقررين والباحثين.
- المادة 21يضع المجلس نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 22يخضع مستخدمو المجلس لنظام أساسي خاص يحدد بنص تنظيمي.