المادة 14
من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
ف 1I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.
ف 2تمارس مختلف تشكيلات المجلس الاختصاصات المخولة للمجلس والمنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون وفي القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ف 3يحدد النظام الداخلي للمجلس، المنصوص عليه في المادة 21 أدناه، توزيع الاختصاصات بين التشكيلات المختلفة للمجلس المذكور.
ف 4استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من هذا البند، يجوز لرئيس مجلس المنافسة أن يسند، بصفة مباشرة، قضية معروضة على أنظار المجلس إلى إحدى تشكيلاته إذا كانت هناك ظروف خاصة تبرر ذلك.
ف 5II. تتألف الهيئة من كافة أعضاء المجلس المنصوص عليهم في المادة 9 أعلاه.
ف 6تتألف اللجنة الدائمة من الرئيس والنواب الأربعة للرئيس.
ف 7يحدد رئيس مجلس المنافسة عدد الفروع وتأليفها. ويسند إلى كل واحد منها الملفات التي سيقوم بدراستها.
ف 8III. لا تجتمع الهيئة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.
ف 9في حالة عدم اكتمال النصاب لاجتماع الهيئة، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع ثان داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور خمسة (5) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.
ف 10وإذا تعذر هذا النصاب، تدعى الهيئة داخل أجل خمسة (5) أيام لاجتماع ثالث ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 11لا تجتمع اللجنة الدائمة ولا تتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل.
ف 12يحدد النظام الداخلي قواعد النصاب القانوني المطبقة على الفروع.
ف 13عند وجود إحالات مستعجلة، يشير رئيس المجلس في الاستدعاء الموجه للأعضاء إلى الطابع الاستعجالي للإحالة، وتنعقد الهيئة بصفة صحيحة بحضور أربعة (4) أعضاء على الأقل من بينهم عضو من القضاة.
ف 14IV. تتخذ القرارات إثر تداول كل تشكيلة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس التشكيلة.
ف 15تتداول تشكيلات المجلس في جلسة مغلقة. ولا يجوز سوى لأعضاء المجلس المعنيين الحضور فيها والمشاركة في مداولاتها.
ف 16يدير رئيس التشكيلة المناقشات ويعرض القرار أو الرأي على التصويت الذي يتم عن طريق رفع اليد.
ف 17يلزم أعضاء المجلس بسرية المداولات والاجتماعات. وكل خرق لهذه السرية يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية لمرتكبه طبقا لأحكام الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي.
ف 18تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس، ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة للأطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقتضي عدم إفشاء أسرار أعمالهم.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه
المادة 9 – المادة 14- المادة 9يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.
- المادة 10يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 10 المكررةيمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.
- المادة 11يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.
- المادة 11 المكررةيجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير
- المادة 11 المكررة مرتينإذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف ا
- المادة 12تنتهي مهام أعضاء المجلس:
- المادة 13تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة .
- المادة 14I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.