مادة madda
FR
الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 11 المكررة

من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1يجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.

ف 2كل من علم وجود سبب من أسباب التجريح في شخصه وجب عليه الانسحاب.

ف 3يقدم طلب التجريح بمقال معلل يوجه إلى رئيس المجلس. ويتضمن الوسائل المستند إليها في التجريح ويوقع عليه الطرف المعني أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال.

ف 4يتم تسليم مقال التجريح خلال أربع وعشرين ساعة إلى الشخص المراد تجريحه. ويضمن هذا الأخير في أسفل المقال، داخل أجل يومين، تصريحه المكتوب إما بقبول التجريح أو رفضه الانسحاب، مع أجوبته على الوسائل المستند إليها في التجريح.

ف 5إذا تم الطعن في التجريح، بتت محكمة الاستئناف بالرباط بشأنه في غياب الشخص المعني. ويتم الاستماع إلى الطرف المدعي وإلى الشخص المراد تجريحه. وفي هذه الحالة، يكون قرار محكمة الاستئناف غير قابل للطعن.

ف 6تطبق أحكام الفصل 297 من قانون المسطرة المدنية على الأطراف بعد صدور قرار المحكمة.

طريقة الإحالةالمادة 11 المكررة من القانون رقم 20.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.
  2. المادة 10يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 10 المكررةيمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.
  4. المادة 11يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.
  5. المادة 11 المكررةيجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير
  6. المادة 11 المكررة مرتينإذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف ا
  7. المادة 12تنتهي مهام أعضاء المجلس:
  8. المادة 13تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة .
  9. المادة 14I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.
فهرس النص كاملا · 31 مادة