مادةmadda
FR
الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 13

من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة 20.

ف 2يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.
  2. المادة 10يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 10 المكررةيمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.
  4. المادة 11يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.
  5. المادة 11 المكررةيجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير
  6. المادة 11 المكررة مرتينإذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف ا
  7. المادة 12تنتهي مهام أعضاء المجلس:
  8. المادة 13تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة .
  9. المادة 14I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.
فهرس النص كاملا · 31 مادة