المادة 11 المكررة مرتين
من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة
ف 1إذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر يستدعي الانسحاب، وجب عليه التصريح بذلك لدى:
- –رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء المجلس أو بالمقرر العام؛
- –المقرر العام إذا تعلق الأمر بمقرر تابع لمصالح التحقيق والبحث.
ف 2يقرر رئيس المجلس أو المقرر العام الموجه إليه التصريح ما إذا كان على المعني بالأمر الانسحاب.
ف 3عندما يتبين أن أحد الأعضاء في حالة تناف أو تنازع للمصالح، بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيلات المجلس للبت فيها، دون أن يصرح العضو المذكور بذلك من تلقاء نفسه، أو في حالة تجريح مقدم من لدن أحد الأطراف لسبب من الأسباب الواردة في الفصل 295 السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية، قام رئيس المجلس بدعوة المجلس الذي يجتمع في جلسة مغلقة للبت في الحالة التي تمت معاينتها.
ف 4يجوز لعضو المجلس المعني أن يقدم، وفق نفس الشروط المشار إليها في المادة 11 المكررة أعلاه طعنا في قرار المجلس أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
طريقة الإحالةالمادة 11 المكررة مرتين من القانون رقم 20.13 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه
المادة 9 – المادة 14- المادة 9يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.
- المادة 10يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 10 المكررةيمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.
- المادة 11يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.
- المادة 11 المكررةيجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير
- المادة 11 المكررة مرتينإذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف ا
- المادة 12تنتهي مهام أعضاء المجلس:
- المادة 13تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة .
- المادة 14I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.