مادةmadda
FR
الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 12

من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1تنتهي مهام أعضاء المجلس:

ف 21. بانتهاء المدة المحددة لها؛

ف 32. بوفاة العضو؛

ف 43. بالاستقالة الاختيارية، ويجب أن توجه إلى رئيس المجلس ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛

ف 54. بالإعفاء الذي يثبته المجلس، بعد إحالة الأمر عليه من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب للرئيس في الحالات التالية:

  1. –مزاولة نشاط أو قبول منصب يتنافى مع صفة عضو في المجلس؛
  2. –فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
  3. –حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه؛
  4. –إخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 11 أعلاه؛
  5. –عدم المشاركة دون عذر مقبول في ثلاث (3) جلسات متتالية للمجلس.

ف 6يعين من يحل محل أعضاء المجلس المنتهية مهامهم، داخل أجل ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ حدوث أحد الأسباب الموجبة لانتهاء مهامهم الواردة أعلاه.

ف 7يستمر الأعضاء المنتهية مهامهم لأحد الأسباب الواردة في البندين 1 و 3 أعلاه في مزاولة هاته المهام داخل المجلس إلى حين تعيين من يخلفونهم.

ف 8في حالة الأسباب الموجبة لانتهاء المهام الواردة في البندين 2 و 4 أعلاه، يخفض النصاب القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس بخصم عدد الأعضاء المعنيين بتلك الأسباب.

ف 9يكمل أعضاء المجلس المعينون للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.
  2. المادة 10يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 10 المكررةيمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.
  4. المادة 11يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.
  5. المادة 11 المكررةيجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير
  6. المادة 11 المكررة مرتينإذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف ا
  7. المادة 12تنتهي مهام أعضاء المجلس:
  8. المادة 13تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة .
  9. المادة 14I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.
فهرس النص كاملا · 31 مادة