مادةmadda
FR
الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 10

من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2يعين الأعضاء الآخرون بمرسوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة باقتراح:

  1. –من المجلس الأعلى للسلطة القضائية13 بالنسبة إلى العضوين القاضيين؛
  2. –من السلطة الحكومية المختصة بالنسبة إلى الأعضاء الآخرين.

ف 3يؤدي أعضاء المجلس غير المحلفين القسم أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

ف 4تحدد تعويضات أعضاء المجلس بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.
  2. المادة 10يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 10 المكررةيمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.
  4. المادة 11يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.
  5. المادة 11 المكررةيجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير
  6. المادة 11 المكررة مرتينإذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف ا
  7. المادة 12تنتهي مهام أعضاء المجلس:
  8. المادة 13تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة .
  9. المادة 14I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.
فهرس النص كاملا · 31 مادة