مادةmadda
FR
الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 11

من قانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2022

ف 1يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.

ف 2يجب على الرئيس ونائبي الرئيس، من غير القضاة أن يتوقفوا، أثناء مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري أو مهام تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية. ويجب عليهم كذلك توقيف مشاركتهم في أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير بالمنشآت الخاصة أو العمومية الهادفة إلى تحقيق الربح.

ف 3يجب على أعضاء المجلس أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القانون، وذلك طبقا للفصل 158 من الدستور.

ف 4يجب على كل عضو من أعضاء المجلس أن يخبر الرئيس، عند بداية مزاولة مهامه، بواسطة تصريح مكتوب بالمصالح التي يتوفر عليها أو تملكها مؤخرا والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي. ويتم تحيين التصريح المذكور كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ تعيينه.

ف 5يظل الأعضاء القضاة خاضعين للقواعد المقررة في المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016).

ف 6لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يتداول في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله، خلال الخمس سنوات السابقة للتداول المذكور.

ف 7ولهذه الغاية، يجب على عضو المجلس المعني إخبار الرئيس بحالة تنازع المصالح التي يوجد فيها. ويتخذ رئيس المجلس جميع التدابير اللازمة إزاء العضو المعني وفقاً لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

ف 8في حالة الانسحاب الطوعي لعضو واحد أو أكثر بسبب تنازع للمصالح أو في حالة التجريح المنصوص عليا في المادتين 11 المكررة و 11 المكررة مرتين أدناه، يخفض النصاب القانوني لكل تشكيلة تداولية بالمجلس بخصم عدد الأعضاء المنسحبين أو الذين كانوا موضوع تجريح.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 20.13 — madda.ma

الباب الثاني: تأليف المجلس وتنظيمه

المادة 9 – المادة 14
  1. المادة 9يتألف المجلس من رئيس وأربعة نواب للرئيس وثمانية أعضاء مستشارين.
  2. المادة 10يعين الرئيس بظهير شريف لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 10 المكررةيمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم المجلس.
  4. المادة 11يمارس الرئيس ونوابه مهامهم كامل الوقت.
  5. المادة 11 المكررةيجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق في القضية، للأسباب المنصوص عليها في الفصل 295 من الظهير
  6. المادة 11 المكررة مرتينإذا علم أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 11 المكررة أعلاه بأنه يوجد بينه وبين أحد الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل 295 السالف ا
  7. المادة 12تنتهي مهام أعضاء المجلس:
  8. المادة 13تمثل الحكومة لدى المجلس بمندوب للحكومة وبنواب له يعينون بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المختصة .
  9. المادة 14I. يمكن للمجلس أن يجتمع في شكل هيئة أو لجنة دائمة أو في فروع.
فهرس النص كاملا · 31 مادة