قانون رقم 20.88 يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير
التعديلات (1)
- الظهير الشريف رقم 1.00.14 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) بتنفيذ القانون رقم 60.99 ، الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)، ص 364.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.89.225 صادر في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992) بتنفيذ القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير.
الحمد لله وحده الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 20.88 المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير الصادر عن مجلس النواب في 22 من ربيع الآخر 1410 (22 نوفمبر 1989).
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: محمد كريم العمراني.
فهرس النص · 15 مادة
المادة 1
تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الحضرية لأكادير.
وتخضع المؤسسة المحدثة بهذا القانون لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليها والسهر بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع أيضا لمراقبة الدولة المالية المفروضة على المؤسسات العامة بمقتضى النصوص التشريعية المعمول بها.
المادة 2
يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير عمالتي أكادير – إيدا وتانان وإنزكان
- –آيت ملول وأقاليم شتوكة – آيت باها وتارودانت وتيزنيت.
ويجوز للادارة في حالة طروء تغيير على التقسيم الاداري للمملكة أن تقوم بادخال التغييرات اللازمة على نطاق اختصاص الوكالة للتوفيق بينه وبين مستلزمات التقسيم الاداري الجديد.
المادة 3
تتولى الوكالة في نطاق اختصاصها المحدد في المادة الثانية أعلاه:
- 1-القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بتوجيه التهيئة الحضرية وبالتجهيزات اللازمة لها ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها؛
- 2-برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الاهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية؛
- 3-اعداد مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية، خصوصا خرائط تحديد المناطق المخصصة لمختلف النشاطات ومخططات التهيئة ومخططات التنمية؛
- 4-إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الاراضي وإحداث المجموعات السكنية والمباني، ويجب على الجهات المختصة توجيه هذه المشاريع إلى الوكالة لإبداء رأيها فيها، ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك مطابقا على أن يصدر هذا الرأي في أجل أقصاه شهر؛
- 5-مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الاراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الانجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لاحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزييء أو التقسيم أو احداث المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن؛
- 6-القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات المحلية أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة القيام بذلك، سواء كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص كلما كان المشروع ذا منفعة عامة؛
- 7-تشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني وإعادة هيكلة الاحياء المفتقرة إلى التجهيزات الاساسية والقيام لهذه الغاية بإنجاز الدراسات وامتلاك الأراضي اللازمة لذلك؛
- 8-المساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الاهداف المرسومة لها والمهام المسندة اليها؛
- 9-تشجيع، بمساعدة من الهيئات المنتخبة المعنية، انشاء وتطوير جمعيات الملاك مع جعل الأطر الضرورية رهن اشارتها، وذلك لتيسير تنفيذ وثائق التعمير، والسعي بوجه خاص لإحداث جمعيات نقابية تطبيقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الميدان، والحرص على متابعة العمليات التي تقوم بها الجمعيات المذكورة وذلك بتنسيق مع المجالس الجماعية المذكورة؛
- 10-تقديم مساعدتها الفنية للجماعات المحلية فيما يتعلق بالتعمير والتهيئة والهيئات العامة والخاصة فيما تقوم به من أعمال التهيئة إذا ما طلبت ذلك؛
- 11-جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية للعمالات والأقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة.
المادة 4
يدير الوكالة الحضرية لأكادير مجلس ادارة ويدير شؤونها مدير.
المادة 5
يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى ممثلي الدولة من:
- –رئيس مجلس جهة سوس - ماسة – درعة؛
- –رئيس مجلس عمالة أكادير - إيدا وتانان؛
- –رئيس مجلس عمالة إنزكان - آيت ملول؛
- –رئيس المجلس الإقليمي لشتوكة - آيت باها؛
- –رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت؛
- –رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت؛
- –رؤساء المجالس الحضرية؛
- –ممثلي مجالس الجماعات القروية بنسبة ممثل لكل عشر جماعات قروية؛
- –رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لأكادير؛
- –رئيس غرفة الصناعة التقليدية لأكادير؛
- –رئيس الغرفة الفلاحية لأكادير؛
رئيس الغرفة الفلاحية لتارودانت؛
- –رئيس الغرفة الفلاحية لتيزنيت؛
- –رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى.
ويدعو رئيس مجلس الادارة لحضور اجتماعات المجلس رؤساء مجالس الجماعات القروية التي يعنيها أمر قضية مدرجة في جدول أعمال المجلس، وله أن يدعو أيضا للمشاركة في اجتماعاته أي شخص آخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه.
المادة 6
يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
ويشترط لصحة مداولاته أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه، وتصدر مقرراته بأغلبية الاصوات، فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 7
يجوز لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
المادة 8
يتمتع مدير الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ مقررات مجلس إدارة الوكالة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
ويمكن أن يحصل على تفويض من مجلس إدارة الوكالة لتسوية قضايا معينة.
ويجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطاته وصلاحياته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في الوكالة.
المادة 9
تشمل ميزانية الوكالة:
- أ)في الموارد:
- –المخصصات السنوية التي تدفعها اليها الدولة؛
- –حصيلة الاجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛
- –الحاصلات والارباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛
- –الاعانات المالية التي تدفعها إليها الدولة والجماعات المحلية؛
- –السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة والهيئات العامة والخاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها؛
- –الهبات والوصايا وغير ذلك من الحاصلات؛
- –جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
- ب)في النفقات:
- –تكاليف الاستغلال والاستثمارات التي تقوم بها الوكالة؛
- –إرجاع السلفات والقروض؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
المادة 10
تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها، ومن أجل تكوين ممتلكاتها يمكن للوكالة أن تحصل على عقارات من أملاك الدولة الخاصة ومن الجماعات المحلية.
وفي هذه الحالة الاخيرة، يجب الحصول على موافقة مجلس الجماعة، كما يمكن للوكالة أن تقتني تلك العقارات من الجماعات المحلية أو السلالية أو من الخواص.
المادة 11
لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3 أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة، يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير.
ويوجه مدير الوكالة المحاضر التي يحررها المأمورون المشار إليهم أعلاه إلى السلطات المختصة لاتخاذ قرار في شأنها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402(6 ماي 1982).
المادة 13
تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
المادة 14
يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الاحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم المتابعات في ميدان الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورو الخزينة.
المادة 15
يتألف مستخدمو الوكالة من:
- –مستخدمين تتولى توظيفهم بنفسها؛
- –موظفين تابعين للإدارات العمومية يلحقون بها للعمل في مختلف مصالحها.