ج.ر 4181 · ص 1755
تشمل ميزانية الوكالة:
- أ)في الموارد:
- –المخصصات السنوية التي تدفعها اليها الدولة؛
- –حصيلة الاجور التي تحصل عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛
- –الحاصلات والارباح الناتجة عن عملياتها وممتلكاتها؛
- –الاعانات المالية التي تدفعها إليها الدولة والجماعات المحلية؛
- –السلفات الواجب إرجاعها التي تحصل عليها من الدولة والهيئات العامة والخاصة والاقتراضات المأذون لها في القيام بها وفق التشريع الجاري به العمل؛
- –حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة لها؛
- –الهبات والوصايا وغير ذلك من الحاصلات؛
- –جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها.
- ب)في النفقات:
- –تكاليف الاستغلال والاستثمارات التي تقوم بها الوكالة؛
- –إرجاع السلفات والقروض؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 20.88 — madda.ma
قانون رقم 20.88 يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الحضرية لأكادير.
- المادة 2يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير عمالتي أكادير – إيدا وتانان وإنزكان
- المادة 3تتولى الوكالة في نطاق اختصاصها المحدد في المادة الثانية أعلاه:
- المادة 4يدير الوكالة الحضرية لأكادير مجلس ادارة ويدير شؤونها مدير.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 6يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يجوز لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 8يتمتع مدير الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ مقررات مجلس إدارة الوكالة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة 9تشمل ميزانية الوكالة:
- المادة 10تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها، ومن أجل تكوين ممتلكاتها يمكن للوكالة أن تحصل على عقارات من أملاك الدولة الخاصة ومن الجماعات
- المادة 11لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3 أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة، يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التش
- المادة 12تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية ل
- المادة 13تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
- المادة 14يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الاحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم ا
- المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من: