ج.ر 4181 · ص 1755
تتولى الوكالة في نطاق اختصاصها المحدد في المادة الثانية أعلاه:
- 1-القيام بالدراسات اللازمة لإعداد المخططات التوجيهية المتعلقة بتوجيه التهيئة الحضرية وبالتجهيزات اللازمة لها ومتابعة تنفيذ التوجيهات المحددة فيها؛
- 2-برمجة مشاريع التهيئة المرتبطة بتحقيق الاهداف التي ترمي إليها المخططات التوجيهية؛
- 3-اعداد مشاريع وثائق التعمير المقررة بنصوص تنظيمية، خصوصا خرائط تحديد المناطق المخصصة لمختلف النشاطات ومخططات التهيئة ومخططات التنمية؛
- 4-إبداء الرأي في جميع المشاريع المتعلقة بتقسيم وتجزئة الاراضي وإحداث المجموعات السكنية والمباني، ويجب على الجهات المختصة توجيه هذه المشاريع إلى الوكالة لإبداء رأيها فيها، ويكون الرأي الذي تبديه في ذلك مطابقا على أن يصدر هذا الرأي في أجل أقصاه شهر؛
- 5-مراقبة أعمال تقسيم وتجزئة الاراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني عندما تكون في طور الانجاز، وذلك للتحقق من مطابقتها لاحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولرخص التجزييء أو التقسيم أو احداث المجموعات السكنية أو البناء المسلمة لأصحاب الشأن؛
- 6-القيام بالدراسات اللازمة لمشاريع تهيئة قطاعات خاصة وتنفيذ جميع مشاريع الصيانة العامة أو التهيئة لحساب الدولة والجماعات المحلية أو أي شخص آخر يطلب من الوكالة القيام بذلك، سواء كان من أشخاص القانون العام أو أشخاص القانون الخاص كلما كان المشروع ذا منفعة عامة؛
- 7-تشجيع وإنجاز عمليات إصلاح القطاعات الحضرية وتجديد المباني وإعادة هيكلة الاحياء المفتقرة إلى التجهيزات الاساسية والقيام لهذه الغاية بإنجاز الدراسات وامتلاك الأراضي اللازمة لذلك؛
- 8-المساهمة في أي مؤسسة يطابق نشاطها الاهداف المرسومة لها والمهام المسندة اليها؛
- 9-تشجيع، بمساعدة من الهيئات المنتخبة المعنية، انشاء وتطوير جمعيات الملاك مع جعل الأطر الضرورية رهن اشارتها، وذلك لتيسير تنفيذ وثائق التعمير، والسعي بوجه خاص لإحداث جمعيات نقابية تطبيقا للتشريع الجاري به العمل في هذا الميدان، والحرص على متابعة العمليات التي تقوم بها الجمعيات المذكورة وذلك بتنسيق مع المجالس الجماعية المذكورة؛
- 10-تقديم مساعدتها الفنية للجماعات المحلية فيما يتعلق بالتعمير والتهيئة والهيئات العامة والخاصة فيما تقوم به من أعمال التهيئة إذا ما طلبت ذلك؛
- 11-جمع وتعميم جميع المعلومات المتعلقة بالتنمية المعمارية للعمالات والأقاليم الواقعة داخل نطاق اختصاص الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 20.88 — madda.ma
قانون رقم 20.88 يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير
المادة 1 – المادة 15- المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الحضرية لأكادير.
- المادة 2يشمل نطاق اختصاص الوكالة الحضرية لأكادير عمالتي أكادير – إيدا وتانان وإنزكان
- المادة 3تتولى الوكالة في نطاق اختصاصها المحدد في المادة الثانية أعلاه:
- المادة 4يدير الوكالة الحضرية لأكادير مجلس ادارة ويدير شؤونها مدير.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى ممثلي الدولة من:
- المادة 6يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يجوز لمجلس إدارة الوكالة أن يقرر إحداث لجنة إدارية يفوض إليها بعض سلطاته وصلاحياته ويحدد تأليفها وكيفية تسييرها.
- المادة 8يتمتع مدير الوكالة بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ مقررات مجلس إدارة الوكالة ومقررات اللجنة الادارية في حالة وجودها.
- المادة 9تشمل ميزانية الوكالة:
- المادة 10تمنح الدولة الوكالة مخصصات أولية لتمكينها من مواجهة مصاريف تأسيسها، ومن أجل تكوين ممتلكاتها يمكن للوكالة أن تحصل على عقارات من أملاك الدولة الخاصة ومن الجماعات
- المادة 11لتمكين الوكالة من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى البند 5 من المادة 3 أعلاه، تحدث هيئة مأمورين محلفين تابعة لمدير الوكالة، يكلفون بإثبات المخالفات للنصوص التش
- المادة 12تمارس الوكالة الحضرية بتفويض فيما يخص تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها الحقوق المخولة للسلطة العامة وفقا للمادة 3 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية ل
- المادة 13تحدد بقانون يصدر فيما بعد شروط ممارسة الوكالة حق شفعة العقارات المبيعة الواقعة داخل حدود نطاق اختصاصها.
- المادة 14يكون التحصيل الجبري لما للوكالة من ديون ليس لها طابع تجاري وفق الاحكام المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 (21 أغسطس 1935) بتنظيم ا
- المادة 15يتألف مستخدمو الوكالة من: